ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن .
وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من
غير يمين وشهادة امرأتين في النصف وهكذا .
شرح
وأيضا ثبتت برجل وامرأتين فصارت الامرأتان بمنزلة رجل واحد فيثبت
المال والدين بهما ويمين المدعي .
وتدل عليه أيضا بخصوص صحيحة منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى
بن جعفر عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب ( لصاحب ئل ) الحق امرأتان ويمينه
فهو جائز ( 1 ) أي ماضية ومقبولة .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه
وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق ( 2 ) .
قوله : " ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن " . أي لا تقبل
شهادتهن منفردات في الديون والأموال غير ما تقدم مما يحرم على الرجل النظر إليه
مثل عيوبهن الباطنة والعذرة ونحوهما .
ولعل الدليل ، الأصل وعدم وجود دليل على ذلك بخصوصها ، والضابطة ،
والاجماع ، وإلا فعموم أدلة قبول الشهادة دليل ، فتأمل .
قوله : " وتقبل شهادة الواحدة الخ " . دليل قبول شهادة الواحدة بغير
يمين في ربع ميراث المستهل أي تشهد بأنه ولد حيا وصاح ونحو ذلك وربع الوصية
بالمال من غير يمين هو الروايات الصحيحة ، مثل صحيحة ربعي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما أوصى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 31 من كتاب الشهادات ج 18 ص 264 .
( 2 ) الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258 .