تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن .
وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من غير يمين وشهادة امرأتين في النصف وهكذا .
شرح
وأيضا ثبتت برجل وامرأتين فصارت الامرأتان بمنزلة رجل واحد فيثبت المال والدين بهما ويمين المدعي . وتدل عليه أيضا بخصوص صحيحة منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب ( لصاحب ئل ) الحق امرأتان ويمينه فهو جائز ( 1 ) أي ماضية ومقبولة . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق ( 2 ) . قوله : " ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن " . أي لا تقبل شهادتهن منفردات في الديون والأموال غير ما تقدم مما يحرم على الرجل النظر إليه مثل عيوبهن الباطنة والعذرة ونحوهما . ولعل الدليل ، الأصل وعدم وجود دليل على ذلك بخصوصها ، والضابطة ، والاجماع ، وإلا فعموم أدلة قبول الشهادة دليل ، فتأمل . قوله : " وتقبل شهادة الواحدة الخ " . دليل قبول شهادة الواحدة بغير يمين في ربع ميراث المستهل أي تشهد بأنه ولد حيا وصاح ونحو ذلك وربع الوصية بالمال من غير يمين هو الروايات الصحيحة ، مثل صحيحة ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما أوصى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 31 من كتاب الشهادات ج 18 ص 264 . ( 2 ) الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258 .