تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
المراد على سبيل الأولى أو التخيير لفعله وقوله صلى الله عليه وآله ، فإن التصرف في القرآن بفعله وقوله غير عزيز ، فإن القرآن يبين ( يتبين خ ل ) به ، وإنما يفهم منه صلوات الله عليه . ثم ذكر في هذا الحديث حكاية دعوى أمير المؤمنين عليه السلام درع طلحة وغلط شريح ثلاث مرات في تلك الواقعة ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين ( 1 ) . وصحيحة منصور والحلبي في قبول شهادة امرأتين مع اليمين ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل ( 3 ) . وهذه دلت على اشتراط العدلين في الهلال . وصحيحة محمد بن مسلم في الفقيه عن أبي جعفر عيه السلام ، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى ورؤية الهلال فلا ( 4 ) . وروايات أخر موجودة ومقيدة بالدين ، لعل المراد المال مطلقا كما أشعرت به رواية محمد بن مسلم الصحيحة ( 5 ) . ويفهم من التهذيب أنها مخصوصة بالدين فتأمل .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194 . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ، ج 18 ص 192 . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم ، ج 18 ص 195 بالسند الثاني . ( 5 ) الوسائل : باب 14 مثل حديث 12 من أبواب كيفية الحكم ، ج 18 ص 195 .