تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
صحيحة في التهذيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حدثني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين ( 1 ) . وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق ( 2 ) . ومثلها حسنة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) وصحيحة أبي مريم ( 4 ) . وحسنة عبد الرحمان بن الحجاج وهي صحيحة في التهذيب والاستبصار قال : دخل حكم بن عتيبة ، وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إن الله تبارك وتعالى يقول : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " فقال : قول الله : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ؟ الخ ( 5 ) . قوله : ( وأشهدوا ) هو عين ( لا تقبلوا الخ ) أو لازمه ؟ بل ليس كذلك ، فهو استفهام انكار ، لظهوره وغاية بعده فإن الارشاد والبيان في حكم ، لاشهاد عدلين كيف يكون عين المنع عن شاهد ويمين مطلقا ؟ . فإنه لا يستلزم ذلك أصلا ولا يدل بوجه من الدلالة فضلا عن العينية . وعلى تقدير التسليم ، يخصص بغير صورة يجوز فيها الشاهد واليمين أو يقال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193 . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 8 و 9 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194 . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 8 و 9 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194 . ( 5 ) الوسائل باب 14 صدر حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194 .