شرح
يصح صلاته ، وأنه ليس على النساء بمحرم ، وأن في صلاتهن في الحرير المحض إشكالا
فتذكر ( 1 ) .
وأنه قد استثني من تحريم لبس الحرير حال الضرورة ، لما روي أنه صلى الله
عليه وآله جوز لعبد الرحمان بن عوف ، والزبير فحك ( لقمل خ ل ) فيهما ( 2 ) ، ولدفع
القمل ، والحرب مطلقا ، للرواية ، والقليل منه مثل العلم قبل الرقعة وأطراف الثوب
إلى أربعة أصابع للرواية ، لكنها عامية غير ظاهرة السند فالاجتناب أولى .
وتردد في الشرائع في الافتراش والتكأة لعموم : حل الذهب والحرير
للإناث من أمتي وحرم على الذكور ( 3 ) .
ورواية حذيفة : نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية
الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه ( 4 ) .
رد بالضعف وقصر الدلالة ، ومعارضته لظاهر الآية مثل " من حرم زينة
الله " ( 5 ) ، وقصر المحرمات ، والأصل ، والأخبار العامة ، والخاصة مثل صحيحة علي
بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ( 6 ) .
ويمكن الحمل على الكراهة وغيرها .
وتقدير الكلام هنا ( 7 ) ( وترد شهادة لابس الحرير ) .
هامش
( 1 ) وراجع ج 2 المصدر المذكور .
( 2 ) راجع سنن أبي داود ج 4 باب في لبس الحرير لعذر ، ص 50 رقم 4056
( 3 ) راجع السنن ج 4 باب في الحرير للنساء ، رقم 4057 ص 50 من كتاب اللباس .
( 4 ) راجع السنن باب في الشرب في آنية الذهب والفضة رقم 3723 ج 3 ص 337 من كتاب
الأشربة .
( 5 ) الأعراف : 32 .
( 6 ) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من أبواب لباس المصلي ، ج 3 ص 274 .
( 7 ) يعني في عبارة المصنف .