شرح
وقريب منها مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما
عليهما السلام ( 1 ) .
والظاهر عدم الفرق بين المحدود بالقذف وغيره .
ويؤيده ما تقدم ، ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير
المؤمنين شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة ، فأجاز شهادته وقد كان
تاب وعرفت توبته ( 2 ) .
وأخرى له ، قال : قال أمير المؤمنين : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه الحد
ثم يتوب إلا جازت شهادته ( 3 ) .
ورواية قاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير ، أتجوز شهادته ؟ فقال :
نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته
أبدا ، قال : بئس ما قالوا ، كان أبي عليه السلام يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير
جازت شهادته ( 4 ) .
ولا يضر وجود القاسم بن سليمان .البحث الخامس : فيما تثبت به العدالة
ولا شك في حصولها وزوالها بالمعاشرة الباطنية ، والعدلين ، وإن في الثاني ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 283 ، ومع اختلاف في ألفاظه .
( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 2 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 284 .
( 3 ) الوسائل باب 37 حديث 3 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 284 .
( 4 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 282 .
( 5 ) يعني في زوال العدالة - يكفي المشاهدة من غير معاشرة - .