تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
وقريب منها مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق بين المحدود بالقذف وغيره . ويؤيده ما تقدم ، ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة ، فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته ( 2 ) . وأخرى له ، قال : قال أمير المؤمنين : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه الحد ثم يتوب إلا جازت شهادته ( 3 ) . ورواية قاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير ، أتجوز شهادته ؟ فقال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا ، قال : بئس ما قالوا ، كان أبي عليه السلام يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته ( 4 ) . ولا يضر وجود القاسم بن سليمان .البحث الخامس : فيما تثبت به العدالة ولا شك في حصولها وزوالها بالمعاشرة الباطنية ، والعدلين ، وإن في الثاني ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 283 ، ومع اختلاف في ألفاظه . ( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 2 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 284 . ( 3 ) الوسائل باب 37 حديث 3 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 284 . ( 4 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 282 . ( 5 ) يعني في زوال العدالة - يكفي المشاهدة من غير معاشرة - .