شرح
ولا يضر ( 1 ) حذف السند حيث قال : يونس ، عن عبد الله بن سنان ، فإن
المراد يونس بن عبد الرحمان مع السند السابق الصحيح إلى محمد بن عيسى عنه الخ
فافهم .
وحسنة زرارة ( 2 ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال :
هن في كتاب علي عليه السلام سبع ; الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ،
وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد
الهجرة ، قال : فقلت : وهذا أكبر المعاصي ؟ قال : نعم ، قلت : فأكل درهم من مال
اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عددت ترك
الصلاة في الكبائر ؟ قال : أي شئ أول ما قلت لك ؟ قال : قلت : الكفر ، قال : فإن
تارك الصلاة كافر يعني من غير علة ( 3 ) .
وعد في حسنة - ويمكن صحيحة - لعبد العظيم ، عشرين : الشرك ، واليأس ،
والأمن ، والعقوق ، والقذف ، والقتل ، وأكل مال اليتيم ، والفرار ، وأكل الربا ،
والزنا ، واليمين الغموس ، والغلول ، ومنع الزكاة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ،
وشرب الخمر ، وترك الصلاة ، وترك شئ من فرائض الله ، ونقض العهد ، وقطع
الرحم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) يعني قول الكليني - في أصول الكافي - في كيفية نقل هذا الحديث - حيث قال : يونس عن عبد الله بن
سنان ، مع أن الكليني لم يدرك يونس بن عبد الرحمان - غير مضر ، لأن الحديث معلق على ما قبله ، فإن السند قبله في
الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس . فالخبر مسند صحيح إلى محمد بن عيسى عنه .
( 2 ) في الكافي والوسائل : عبيد بن زرارة .
( 3 ) الوسائل باب 46 حديث 4 من أبواب جهاد النفس ، ج 11 ص 254 .
( 4 ) لخصها الشارح قدس سره نقلا بالمعنى . وإن شئت التفصيل فراجع أصول الكافي باب الكبائر
حديث 24 ج 2 ص 285 ، أو الوسائل باب 46 حديث 2 من أبواب جهاد النفس ، ج 11 ص 254 ، والسند كما في
الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى ، قال : حدثني
أبو جعفر صلوات الله عليه ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : دخل عمرو
بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام الخ .