تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
ووجه الدلالة ظاهر . وصحيحة ابن محبوب ، قال : كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام ، فسأله ( يسأله - ئل ) عن الكبائر كم هي ؟ ( وما هي ؟ كا - ئل ) فكتب : الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار ، كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا والسبع الموجبات ; قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ( ظلما - خ ) ، والفرار من الزحف ( 1 ) . ودلالتها أيضا ظاهرة ، إلا أن في تركيب المتن شئ مذاكرة لعله غلط النسخة ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول : الكبائر سبع ; قتل المؤمن متعمدا ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البينة ( 3 ) ، وكل ما أوجب الله عليه النار ( 4 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان - ظاهرا - قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من الكبائر عقوق الوالدين ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله . وقد روى أن أكبر الكبائر ، الشرك بالله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب جهاد النفس ، ج 11 ص 252 . ( 2 ) الظاهر أن مراد الشارح قدس سره أن قوله عليه السلام . في أول الخبر : ( الكبائر من اجتنب الخ ) من قبيل حمل الحدث على الذات والمناسب أن يقول : ( الكبائر ما وعد الله عليها النار ) كما في صحيحة الحلبي المتقدمة . ( 3 ) أي بعد أن تبين له تحريمه كما يستفاد من بعض الأخبار ، ولما كان ما سوى هذه الست من الكبائر ، ليس في مرتبة هذه الست في الكبر ، ولا في عدادها لم يعد منها مفصلا ، كأنها بمجموعها كواحد مثلها - الوافي - كذا في هامش أصول الكافي . ( 4 ) الوسائل باب 46 حديث 6 من أبواب جهاد النفس ، ج 11 ص 254 . ( 5 ) الوسائل باب 46 حديث 7 - 8 من أبواب جهاد النفس ، ج 11 ص 254 .