تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ولو ادعت الاصداق ، وادعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم للزوجة .
ولو أقام كل من العبدين الثلث بينة بعتق المريض له ، أقرع .
شرح
وحصل الأولاد وهكذا من الأولاد وهكذا ، وكذا غير الأولاد . نعم قد يحصل العلم نادرا ، وقد يحصل الظن القوي المتاخم للعلم . قوله : " ولو ادعت الخ " . يعني إذا ادعت زوجة ميت : إن المال الفلاني مثل جارية أصدقني إياها الزوج الميت ، وأنكر الوارث وادعى أنه إرث كسائر المتروكات ; فمع عدم البينة يحكم للوارث بعد يمينه ، لأنه المنكر والزوجة المدعية ، ومع بينتها يحكم لها بها ، ومع بينتهما ، يحكم لها على القول بتقديم بينة الخارج لأنها المدعية ، والخارج إذ الأصل كون مال الميت تركة ، فيكون المتصرف فيها الوارث وإن كانت الزوجة أيضا وارثة ، ولكنها خارجة ومدعية بالنسبة إلى هذه الدعوى . هذا إذا لم يكن المدعى في يد الزوجة المدعية ، فإنه حينئذ مثل دعوى شراء عين من التركة التي في يد الورثة ، من الميت . وكذا إذا لم يكن ( 1 ) الجمع بين بينتهما ، بأن يكون مما يمكن شهودها تطلع على ما لم يطلع عليه شهود التركة ، فهم يشهدون بناء على ظاهر الحال ، وبينتها تشهد بباطن الحال ، وبما يخفى على غيرهم . وأما إذا حصل التعارض مثل أن قالت شهدوها : أصدقها في الوقت الفلاني ، وشهد شهود الوارث بموته قبل ذلك ونحوه ، وكانت العين بيدها تقدم بينة الورثة بناء على ذلك . وإذا كان بيدهما ، أو يد ثالث فيحتمل فيه القرعة ويمين صاحبها إلى آخر ما تقدم في أمثال ذلك من الدعاوى التي تقدمت ، فتذكر وتأمل . قوله : " ولو أقام الخ " . يعني لو أعتق شخص مريض عبدا معينا ، واشتبه
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولعل الصواب ( لم يمكن ) كما لا يخفى .