تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
اليمين قطعا ، بل يكفي نفيه ظاهرا أو أن يقولوا : ليس له وارث آخر على ما نعلم ( 1 ) . يسلم إليه فيقسمه الحاكم فيعطيه النصف . والظاهر عدم التضمين حينئذ ، وإلا يلزم اتهام الشهود . مع الاحتمال ; لأنهم يشهدون على النفي قطعا على ما يعلمون ، فيحتمل عندهم أيضا غيرهما ، فلا يتهم . وإن لم يحصل بينة كاملة ، بالمعنى المتقدم سواء حصلت أم لا يبحث الحاكم عن حال وارث آخر فيتفحص عن حال الميت في البلد الذي كان يسكنها ، أو يروح إليه فيكتب إلى حكام تلك البلاد ، أو يرسل من يستعلم الحال . فإذا تفحص مدة يغلب على الظن في مثلها ، أنه لو كان وارث آخر لظهر ولم يظهر ، فحينئذ يدفع إلى الحاضر حصته بضمين . وظاهره عدم الاكتفاء بالكفيل . فلا بد أن يحصل شخصا أمينا متمولا ، يضمن ، أنه إذا وجد وارث آخر يعطي إليه حصته وهكذا . ولا بد من دفع حصة ذلك أيضا ، وهكذا يضمن . وكذا حصة الغائب إذا حضر . والنصف الآخر الذي كان للغائب ، يتركه في يد من كان كما كان حتى يحضر الغائب ، أو سلمه الحاكم إلى أمين . ويفهم منه أن الأمر إلى الحاكم فإنه وليه ووكيله ، فيفعل ما يرى مصلحته فيه . فإن رأى المصلحة في الأول يفعل ، والثاني كذلك . وبالجملة ، فيفعل ما يريد من المصالح . الظاهر من المتن أن هذا على تقدير عدم البينة الكاملة ، والظاهر أن لا
هامش
( 1 ) جواب لقوله قده : لو ادعى شخص الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 270 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني