شرح
اليمين قطعا ، بل يكفي نفيه ظاهرا أو أن يقولوا : ليس له وارث آخر على ما نعلم ( 1 ) .
يسلم إليه فيقسمه الحاكم فيعطيه النصف .
والظاهر عدم التضمين حينئذ ، وإلا يلزم اتهام الشهود .
مع الاحتمال ; لأنهم يشهدون على النفي قطعا على ما يعلمون ، فيحتمل
عندهم أيضا غيرهما ، فلا يتهم .
وإن لم يحصل بينة كاملة ، بالمعنى المتقدم سواء حصلت أم لا يبحث
الحاكم عن حال وارث آخر فيتفحص عن حال الميت في البلد الذي كان يسكنها ،
أو يروح إليه فيكتب إلى حكام تلك البلاد ، أو يرسل من يستعلم الحال . فإذا
تفحص مدة يغلب على الظن في مثلها ، أنه لو كان وارث آخر لظهر ولم يظهر ،
فحينئذ يدفع إلى الحاضر حصته بضمين .
وظاهره عدم الاكتفاء بالكفيل .
فلا بد أن يحصل شخصا أمينا متمولا ، يضمن ، أنه إذا وجد وارث آخر
يعطي إليه حصته وهكذا .
ولا بد من دفع حصة ذلك أيضا ، وهكذا يضمن . وكذا حصة الغائب إذا
حضر . والنصف الآخر الذي كان للغائب ، يتركه في يد من كان كما كان حتى
يحضر الغائب ، أو سلمه الحاكم إلى أمين .
ويفهم منه أن الأمر إلى الحاكم فإنه وليه ووكيله ، فيفعل ما يرى مصلحته
فيه . فإن رأى المصلحة في الأول يفعل ، والثاني كذلك . وبالجملة ، فيفعل ما يريد من
المصالح .
الظاهر من المتن أن هذا على تقدير عدم البينة الكاملة ، والظاهر أن لا
هامش
( 1 ) جواب لقوله قده : لو ادعى شخص الخ .