تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
الدال على الملك . قلت : هذه المسألة فرع قدم اليد ، فإن جعلناها مؤثرة في الترجيح قدم مدعي الشراء ، سواء حصلت القيود أم لا ، وإن لم يرجح بها ، قدم ذو اليد . واعترض شيخنا المصنف على الشيخ في قوله : ( إن شهدت للبائع بالتسليم ) بأنه حكم بأن البيع قد يفعل في غير ملك ، فلا يكون مرجحا . وبحكمه أنه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ سنة ، أنه لا تزال اليد المتصرفة ، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري . ويشكل الاعتراض الأول بأن صورة النزاع فيها عقد وتسليم ، وما عارض به مجرد عقد لازم ، لأنه لم يجعله حجة وحده ، وإذا أضيف إلى الثاني فإنه وارد ; لأن اليد السابقة إما ترجح أو لا ، فإن كانت ، ثبت في الموضعين ، وإلا انتفى فيهما . لكن للشيخ قولا آخر بترجيح اليد السابقة كما مر ، فيحمل كلامه عليه . ومختار المصنف في المتن مختار المبسوط ، ومختاره في المختلف مختار الخلاف . ولا يخفى أن الشراء لا يستلزم التصرف الشرعي واليد ، فإنه يتصور البيع في يد الغير ، كما في ملك الغير . فقول الشيخ ( لدلالته على التصرف الخ ) ، وقول الشارح ( المسألة فرع قدم اليد ) محل التأمل . وكذا ويشكل الاعتراض الأول ( 1 ) ، لأنه جعل المرجح التسليم ، وليس بواضح ، فإنه إذا جوز البيع في ملك الغير والتسليم لم يصر مرجحا ، وإن الثاني مستقل فلا يحتاج إلى الانضمام .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولعل الصواب ( الاعتراض الثاني ) كما لا يخفى .
مجمع الفائدة — صفحة 266 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني