شرح
منقولا بسند واضح إلى جميل مثله
ولكن لم يفهم الاسناد إليه عليه السلام ، فإنه يحتمل الارسال والاسناد
إليهما عليهما السلام .
وأنه ادخال ضرر على الغائب ، إذ قد يكون له جواب وقدح ونحو ذلك ،
ويتعذر ذلك بعد الحكم .
وعلى تقديره قد يتعذر استيفاء الحق بموت الخصم وفقره ، والكفيل أيضا ،
على تقديره ، فينبغي الاقتصار على موضع الوفاق وفي موضع علم الخصم أنه إن لم
يحضر يحكم عليه وهو غائب ، فإذا لم يحضر لا يبعد الحكم عليه ، وإن كان فيه ضرر ،
فهو أدخله على نفسه .
والذي يظهر عدم الخلاف فيه من الغائب ( المعذور خ ) مسافة غدوي
( عدوي خ ) ، ومن يتعذر حضوره لا غير ، فإن ثبت عليه إجماع ، فهو كذلك ، وإلا
فلا ينبغي الحكم فيه أيضا ، وأما في غيره فلا ينبغي الحكم إلا مع الحضور وبالجملة
هو للضرورة ، فيقتصر على موضعها كما هو رأي الشيخ ، وإن كان خلاف الشهرة
والجماعة .
وينبغي الحكم عليه أيضا وهو غائب على تقدير مواراته قصدا عن مجلس
الحكم ، فإنه المدخل الضرر على نفسه ، ويريد إضرار غيره ، فتأمل .
وكأن عدم الحكم في حقوق الله إلا مع حضور الخصم إجماعي مؤيد
بالتخفيف والعفو عن الله وب ( إدرأوا الحدود بالشبهات ) وبما تقدم في دليل جواز
الحكم في حقوق الناس وعدم الدليل على حقوق الله .
واعلم أنه إذا حكم على الغائب بثبوت مال عنده ، فللحاكم أخذه