تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
منقولا بسند واضح إلى جميل مثله ولكن لم يفهم الاسناد إليه عليه السلام ، فإنه يحتمل الارسال والاسناد إليهما عليهما السلام . وأنه ادخال ضرر على الغائب ، إذ قد يكون له جواب وقدح ونحو ذلك ، ويتعذر ذلك بعد الحكم . وعلى تقديره قد يتعذر استيفاء الحق بموت الخصم وفقره ، والكفيل أيضا ، على تقديره ، فينبغي الاقتصار على موضع الوفاق وفي موضع علم الخصم أنه إن لم يحضر يحكم عليه وهو غائب ، فإذا لم يحضر لا يبعد الحكم عليه ، وإن كان فيه ضرر ، فهو أدخله على نفسه . والذي يظهر عدم الخلاف فيه من الغائب ( المعذور خ ) مسافة غدوي ( عدوي خ ) ، ومن يتعذر حضوره لا غير ، فإن ثبت عليه إجماع ، فهو كذلك ، وإلا فلا ينبغي الحكم فيه أيضا ، وأما في غيره فلا ينبغي الحكم إلا مع الحضور وبالجملة هو للضرورة ، فيقتصر على موضعها كما هو رأي الشيخ ، وإن كان خلاف الشهرة والجماعة . وينبغي الحكم عليه أيضا وهو غائب على تقدير مواراته قصدا عن مجلس الحكم ، فإنه المدخل الضرر على نفسه ، ويريد إضرار غيره ، فتأمل . وكأن عدم الحكم في حقوق الله إلا مع حضور الخصم إجماعي مؤيد بالتخفيف والعفو عن الله وب‍ ( إدرأوا الحدود بالشبهات ) وبما تقدم في دليل جواز الحكم في حقوق الناس وعدم الدليل على حقوق الله . واعلم أنه إذا حكم على الغائب بثبوت مال عنده ، فللحاكم أخذه
مجمع الفائدة — صفحة 205 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني