تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
قادرا على حضور مجلس الحكم أم لا . لكن لا بد أن يكون حق الناس المحض ، مثل الديون والعقود . لا في حقوق الله تعالى المحض ، مثل الزنا واللواط ، فإنه لا يجوز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم في حق من حقوق الله تعالى أصلا . ونقل عن الشيخ عدم الجواز في حقوق الناس أيضا ، إلا على من تعذر عليه الحضور . دليل الجواز الخبر المشهور بينهم : أن هندا زوجة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ، أيجوز أن آخذ ماله ما يكفيني وولدي ؟ قال : خذي ما يكفيك وولدك ( 1 ) . ونقل أن أبا سفيان كان حاضرا في البلد . فيه أحكام كثيرة فافهم . وافهم أيضا دلالته على المطلوب . ومن طرقنا رواية جميل بن دراج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما عليهما السلام قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال الذي أقام البينة إلا بكفلاء ( 2 ) . وسند الأول ، بعد تسليم دلالته غير ظاهر . وكذا سند الثاني ، للارسال وغيره ، من الجهل بحال جعفر بن محمد بن إبراهيم ، وعبد الله بن نهيك ( 3 ) ، مع عدم العموم المدعى ، وهو ظاهر ، وإن كان
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : الجزء الثالث : كتاب الأقضية ، باب 4 ( قضية هند ) حديث 1714 وفيه ثلاثة أحاديث وألفاظهم وعبائرهم مختلفة والمعنى واحد فراجع . ( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء باب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 ج 18 ص 216 . ( 3 ) وسنده كما في التهذيب هكذا : أبو القاسم جعفر بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام وراجع التهذيب والوسائل لأجل السند الواضح .
مجمع الفائدة — صفحة 204 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني