تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
يريد انعقادها على مندوب وغيره ، مثل الوضوء والغسل إذا لم يكونا واجبين ، إلا بالله . واعلم أنه لا إحلاف إلا بالله ، وإن كان الحالف كافرا غير معتقد بالله تعالى ، وهو المشهور . ودليله عموما ، مثل ما تقدم ، وخصوصا مثل صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ( يحلف ئل - كا - يب ) تحلفوا ( الرجل - ئل ) اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ، إن الله عز وجل يقول : " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " ( 1 ) ( 2 ) . هذه تدل على الحكم بينهم مطلقا بما أنزل الله عليه صلى الله عليه وآله ، كأنه أراد به ما في دين الاسلام . وحسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون ؟ فقال : لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل ( 3 ) . ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل ( 4 ) . هذه تدل على نفي القسم مطلقا إلا بالله كالأول . وقريب منها رواية جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف بغير الله ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 48 . ( 2 ) الوسائل : كتاب الأيمان باب 32 حديث 1 . ( 3 ) الوسائل : كتاب الأيمان ، باب 32 حديث 6 ج 16 ص 196 . ( 4 ) الوسائل : كتاب الأيمان ، باب 32 حديث 5 ج 16 ص 196 . ( 5 ) الوسائل : كتاب الأيمان ، باب 32 حديث 2 ج 16 ص 196 .