إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع ، جاز .
شرح
والحلف بالله ، مثل رواية محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام قول
الله عز وجل : " والليل إذا يغشى " " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك ، فقال : إن الله
عز وجل أن يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به ( 1 ) .
وهي حسنة في الكافي والتهذيب .
وصحيحة عن علي بن مهزيار - في الفقيه - مع زيادة ( والنهار إذا تجلى ) بعد
( يغشى ) ( 2 ) .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا أرى للرجل أن يحلف
إلا بالله فأما قول الرجل ، لا أب لشانئك ، فإنه قول أهل الجاهلية ، ولو حلف
الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، وأما قول الرجل : يا هناه ويا هياه ، فإنما
ذلك لطلب الاسم ، ولا أرى به بأسا ، وأما قوله : لعمر الله وقوله : لا هاه ، فإنما ذلك
بالله عز وجل ( 3 ) .
وهي صحيحة بتغيير ما ( 4 ) .
ورواية أبي حمزة - كأنه الثمالي - ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تحلفوا إلا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق
ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم
يرض فليس من الله عز وجل ( 5 ) .
ومثلها رواية أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) ولا يضر
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الأيمان باب 30 حديث 1 - 3 ج 16 ص 191 .
( 2 ) الوسائل : كتاب الأيمان باب 30 حديث 1 - 3 ج 16 ص 191 .
( 3 ) الوسائل : كتاب الأيمان باب 30 حديث 4 .
( 4 ) هكذا في النسخ فتدبر في معناه .
( 5 ) الوسائل : باب 6 من كتاب الأيمان حديث 1 .
( 6 ) الوسائل : باب 6 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16 ص 124 .