تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
وجود منصور بن يونس في الأولى ( 1 ) ، وعثمان بن عيسى ( 2 ) في الثانية مع أنها صحيحة في الفقيه . واعلم أن أمثالها تدل على عدم جواز اليمين والحلف مطلقا ، إلا بلفظ ( الله ) فيمكن أن يحمل على ما أشرنا إليه من عدم الصحة ، وعدم حصول الغرض المطلوب منه في الدعوى ، من غير حصول الإثم لو حلف بغيره حينئذ ، أو معه ، فلا يكون جائز أيضا ، وكأنه إلى الأولى أشار المصنف بقوله ( لا تصح ) ولم يقل ( ولا يجوز ) ، ولا يستحلف ، كما يوجد في غيره مثل الشرائع . ويمكن جعلها أعم ، بمعنى عدم حصول الغرض في الدعوى وعدم الانعقاد بحيث تترتب عليه الكفارة في غيرها مع الإثم وغيره ، مع حمل ( الله ) الواقع في الأخبار على المسمى ، إما بلفظ مخصوص به ، مثل لفظ ( الله ) أو الغالبة مثل ( الرحمان الرحيم ) . بل غيرها أيضا مما يفيد ذلك مع القرينة ، مثل ( الرب ) على التفصيل الذي مضى في كتاب الأيمان وإن كان في الدعوى . ويشعر به : وأما قوله ( لعمر الله ) الخ فتأمل . ويبعد حمله ( حملها - خ ) على الكراهة - كما فعله في شرح الشرائع - لظاهر التحريم ، مع عدم الحاجة . ولأنه مطلقا مكروه بالله وغيره ، بل بالله أكثر ، إلا مع الضرورة ، أو لغرض كما عرفت ، للآية . والأخبار مثل رواية أبي أيوب الخزاز قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس عن أبي حمزة . ( 2 ) وسندها كما في الكافي أيضا هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز .