تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ويحكم لو قال : هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته . ولو قالت : هذا زوجي ، كفى في دعوى النكاح من غير توقف على ادعاء حقوقها .
شرح
وقال أيضا : وتبع المصنف على هذا الحكم العلامة في القواعد والنهاية ( التحرير - خ ل ) . والفرق بين الدعوى والاقرار لا يخلو عن إشكال ، والاحتمال قائم ، والفرق بالعمل بالظاهر في الاقرار دون الدعوى لا دليل عليه . وهو كذلك ، فإنه إذا كان الاقرار مسموعا ينبغي أن يكون الدعوى مسموعة ، لاحتمال أن يقر بالمدعى ويلزمه المطلوب ، وكذا البينة . بل الظاهر أن يعتبر التصريح في الاقرار ، إذ لو فسر إقراره بالمحتمل عرفا ، بل غير ذلك أيضا ، سمع ، مثل أن لو فسر المال العظيم بشئ قليل جدا ، أو أراد بالعظيم من حيث الحلية . فيحتمل أن يقبل هنا أيضا قبول الدعوى والبينة ، خصوصا في ثمرة النخلة ، ولكن يقبل منه التفسير بما ينافيه . وكذا نزاعه بعد البينة بذلك ، بأن يقول أنها ليست بصريحة في المطلوب ، نعم لو قيل بعدم سماع الاقرار اتجه عدم سماع الدعوى والبينة كما قاله في المتن ، فتأمل . قوله : " ويحكم الخ " . أي يحكم على شخص لو أقر أن هذا الغزل من قطن فلان أو أن هذا الدقيق من حنطته بأن هذا إقرار بأن هذا الغزل للمقر له الذي صاحب القطن ، وكذا الدقيق ، فإن الغزل والدقيق ليسا بفرعين لهما ، بل هما القطن والحنطة بتغيير وصف ما ، فهو بعينه ، مثل أن يقول : هذه الحنطة وهذا القطن له فتصح دعواه والاشهاد عليه أيضا . قوله : " ولو قالت الخ " . لو قالت امرأة أن هذا زوجي فهو إقرار بالزوجية