تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وكذا هذه ثمرة نخلتي . ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه .
شرح
تكون صريحة في الملكية ، ولا يكفي أن يقول البينة : ( هذه بنت أمته ) ، ولو ضم إليه ( ولدت في ملكه ) ، لما مر . قوله : " وكذا الخ " أي كذا لا تسمع الدعوى إذا قال المدعي : هذه الثمرة هي ثمرة نخلي ، لعين ما تقدم في بنت أمته ، وكذا لو ضم أثمرتها في ملكي ، لاحتمال أن باع ثمرتها قبل الأثمار بشرائط صحتها ، مثل أن يضم إليه شيئا أو سنين متعددة ، ولاحتمال خروجها عن ملكه فلا بد من التصريح بكونها ملكه . وكذا لا تسمع البينة إلا على ما يدل صريحه على الملكية ، فلا يسمع في جميع ما تقدم إلا أن يصرح بالملكية ، فتأمل . فيمكن سماعها في مثله ، إذ ثبت أنه كان فرع ملكه ، وتابع له في الملك ، والأصل عدم الخروج والتخلف حتى يثبت ، ولهذا تسمع الدعوى بالملك القديم ، بل يقدم على الحادث عند جماعة ، فتأمل . قوله : " ولو أقر الخصم الخ " . أي لو أقر المدعى عليه أن هذه الثمرة ثمرة نخل المدعي لا يحكم عليه بالتسليم ، وبأنه ملك المدعي ، لعدم الصراحة في الاقرار بأنه ليس له وأنه للمدعي ، فإن كون ثمرة نخله أعم ، وكذا في بنت أمته . وفيه ما مر ، فإن الأصل إذا كان للمدعي وقد اعترف المدعى عليه أن هذا الفرع من الأصل الذي له فيلزم أن يكون الفرع له بحسب الظاهر حتى يعلم عدمه ، فتأمل . قال في شرح الشرائع : إنه إذا قيد الاقرار بما ينافي التبعية لا يلزمه شئ ، مثل أن يقول : ثمرة نخلته وبنت أمته لكنها لي أو لزيد . وأما إذا أطلق ، فظاهر كلام المصنف أن يكون إقرارا بالولد والثمرة عملا بالظاهر من كونهما تابعين للأصل .