تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
وادعي عليه الاجماع . ويدل عليه عموم أدلة عدم جواز الخيانة في الوديعة كتابا مثل قوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها " ( 1 ) وغيرها . وسنة ، وهي أخبار كثيرة ، دالة على المبالغة في أداء الأمانة وإعطائها إلى أهلها . مثل صحيحة أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي عليه السلام يقول : أربع من كن فيه كمل إيمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب ، لم ينقصه ذلك ، قال : هي الصدق ، وأداء الأمانة ، والحياء ، وحسن الخلق ( 2 ) . ورواية حسين بن مصعب ( مصعد - خ ل ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ( يقول ) : ثلاث ( ثلاثة - خ ) لا عذر لأحد فيها ، أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين ، برين كانا أو فاجرين ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ( 3 ) . ولا يضر جهل الحسين . ورواية عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في وصيته له : اعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني ( على سيف - يب ) واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك ( منه - خ ل ) لأديت إليه الأمانة ( 4 ) . ورواية عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانات إلى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل علي عليه السلام
هامش
( 1 ) النساء : 58 . ( 2 ) الوسائل كتاب الوديعة باب 1 وجوب أداء الأمانة : ح 9 ج 13 ص 220 . ( 3 ) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 1 ج 13 ص 221 . ( 4 ) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 8 ج 13 ص 223 .