شرح
وادعي عليه الاجماع .
ويدل عليه عموم أدلة عدم جواز الخيانة في الوديعة كتابا مثل قوله تعالى :
" إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها " ( 1 ) وغيرها .
وسنة ، وهي أخبار كثيرة ، دالة على المبالغة في أداء الأمانة وإعطائها إلى
أهلها .
مثل صحيحة أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي
عليه السلام يقول : أربع من كن فيه كمل إيمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه
ذنوب ، لم ينقصه ذلك ، قال : هي الصدق ، وأداء الأمانة ، والحياء ، وحسن
الخلق ( 2 ) .
ورواية حسين بن مصعب ( مصعد - خ ل ) قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام ( يقول ) : ثلاث ( ثلاثة - خ ) لا عذر لأحد فيها ، أداء الأمانة إلى البر
والفاجر ، وبر الوالدين ، برين كانا أو فاجرين ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ( 3 ) .
ولا يضر جهل الحسين .
ورواية عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في وصيته له :
اعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني ( على سيف - يب )
واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك ( منه - خ ل ) لأديت إليه الأمانة ( 4 ) .
ورواية عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانات إلى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل علي عليه السلام
هامش
( 1 ) النساء : 58 .
( 2 ) الوسائل كتاب الوديعة باب 1 وجوب أداء الأمانة : ح 9 ج 13 ص 220 .
( 3 ) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 1 ج 13 ص 221 .
( 4 ) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 8 ج 13 ص 223 .