تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموه وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل ( 1 ) . وغيرها من الروايات ، ولكنها ضعيفة الاسناد فتركتها . والأصل ( 2 ) ، وعموم آيات الحل ، وحصر المحرمات . ويمكن أن يقال : الحصر إضافي ، أو إلى ذلك الزمان أو ترك غيرها للظهور ويدخل فيه بالدليل . والعمومات مخصوصة بالأدلة المتقدمة ، والأصل مرتفع بها . فليس إلا الروايات ، فيمكن أن يقال : لا دلالة في شئ منها على الحل مطلقا كما هو مقصود المستدل إلا ما في رواية الحلبي ( 3 ) . نعم فيها دلالة على مذهب الصدوق ، ولكن ترك الأخبار الكثيرة جدا أو تأويلها والعمل بغيرها مع ندرة قائلها فإنه منحصر في الصدوق على ما نقل لا يخلو من إشكال فاخباره أولى بالتصرف . على أنه يمكن أن يقال : حمران ما صرح بتوثيقه ، بل مشكور لو كان ابن أعين ، على أنه قد يكون غيره . فقول شارح الشرائع : صحيحة زرارة ، عن أخيه حمران ، محل التأمل ( 4 ) . وأنها تدل على إباحة ذبيحة الناصب ، بل مطلق الكفار على تقدير ذكر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 حديث 38 من أبواب الذبائح ج 16 ص 290 . ( 2 ) عطف على قوله رحمه الله : فهو الآية المتقدمة الخ . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 27 حديث 34 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289 . ( 4 ) الظاهر أن وجه التأمل من جعل الشارح حمران أخا زرارة على سبيل البت مع امكان كونه غيره .