شرح
عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموه وقد سموا اسم الله
فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم
سموا فكل ( 1 ) .
وغيرها من الروايات ، ولكنها ضعيفة الاسناد فتركتها .
والأصل ( 2 ) ، وعموم آيات الحل ، وحصر المحرمات .
ويمكن أن يقال : الحصر إضافي ، أو إلى ذلك الزمان أو ترك غيرها للظهور
ويدخل فيه بالدليل .
والعمومات مخصوصة بالأدلة المتقدمة ، والأصل مرتفع بها .
فليس إلا الروايات ، فيمكن أن يقال : لا دلالة في شئ منها على الحل
مطلقا كما هو مقصود المستدل إلا ما في رواية الحلبي ( 3 ) .
نعم فيها دلالة على مذهب الصدوق ، ولكن ترك الأخبار الكثيرة جدا أو
تأويلها والعمل بغيرها مع ندرة قائلها فإنه منحصر في الصدوق على ما نقل لا يخلو
من إشكال فاخباره أولى بالتصرف .
على أنه يمكن أن يقال : حمران ما صرح بتوثيقه ، بل مشكور لو كان ابن
أعين ، على أنه قد يكون غيره .
فقول شارح الشرائع : صحيحة زرارة ، عن أخيه حمران ، محل التأمل ( 4 ) .
وأنها تدل على إباحة ذبيحة الناصب ، بل مطلق الكفار على تقدير ذكر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 حديث 38 من أبواب الذبائح ج 16 ص 290 .
( 2 ) عطف على قوله رحمه الله : فهو الآية المتقدمة الخ .
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 27 حديث 34 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289 .
( 4 ) الظاهر أن وجه التأمل من جعل الشارح حمران أخا زرارة على سبيل البت مع امكان كونه
غيره .