تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
نعم يمكن الاستدلال على الحل بقوله تعالى : وكلوا مما ذكر اسم الله عليه ( 1 ) . وقد مر ما يمكن أن يجاب عنه ، فليس فيه أيضا دلالة على الحل . نعم في الأخبار ما يدل على الحل في الجملة ، وهي أيضا كثيرة ، ولكن الأولى أكثر . مثل رواية حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه ، قلت : المجوسي ؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب ( 3 ) . وصحيحة جميل ، ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : كل ، فقال بعضهم : إنهم لا يسمون ؟ فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل ( 4 ) . وصحيحة محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال : لا بأس به ( 5 ) . وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وزرارة ، عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) الأنعام : 118 . ( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 31 من أبواب الذبائح ج 16 ص 288 . ( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 32 من أبواب الذبائح ج 16 ص 288 . ( 4 ) الوسائل باب 27 حديث 33 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289 . ( 5 ) الوسائل باب 27 حديث 34 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289 .