بسط العشرة على تسعة عشر ، وايجاب عشرة منها على الأول ، وتسعة
على الثاني .
شرح
غير جيد ، ولكن الأمر في ذلك هين ، والعمدة تحقيق الحق .
وقد ذكروا رحمهم الله خصوصا الشهيد في الشرح ما لا يقدر على الزيادة
عليه ونقل كلامهم مما لا فائدة فيه ، إذ يمكن أخذه منه ، بل عباراتهم أحسن
فليرجع إليه .
ولكن لما كان اسم هذا شرحا فلا ينبغي أن يخلو عنه .
واعلم أنه يحتمل أن المصنف فرض المسألة في حيوان الغير بعد الإشارة إلى
حكم الصيد الذي صار ملكا له ثم جرحه الثاني ومات بهما ( خشية خ ) ، لاحتمال
اختصاص الصيد بما قلناه من الاحتمال ، وهو لزوم تمام القيمة على الثاني معيبا
بالأول إن لم يكن لميته قيمة ، وإلا الأرش ، لأن جناية المثبت على مباح فلا
يضمن ، وجرح الثاني وقتله فيضمن ، إذ الفرض أن جنايته كانت قاتلة ولو لم تكن
الأولى أيضا .
ولا يتفاوت الحال بما ( 1 ) إذا كان قادرا على تذكيته ، وتركه عمدا أم لا ؟
إذ لا يجب عليه ذبح ماله وتخليص غيره عن ضمانه .
ويحتمل كون مال الجارح الأول مثله فتأمل .
أما توجيه الاحتمال الذي يظهر أنه أحسن الاحتمالات المتقدمة واختاره
الشيخ علي فهو أنه بالحقيقة يؤول إلى أن العشرة تلفت بعشرة مؤثرة فيه من
واحد ، وبتسعة من آخر فينبغي تقسيمها عليها بهذه النسبة .
ولا يرد أنه يلزم الحيف على كل واحد ، لأنه جنى أحدهما في نصف العشرة
فليس عليه إلا نصفه والآخر في نصف التسعة فليس عليه نصفه كذلك ، إذ
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب ( فيما ) بدل ( بما ) .