تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
بسط العشرة على تسعة عشر ، وايجاب عشرة منها على الأول ، وتسعة على الثاني .
شرح
غير جيد ، ولكن الأمر في ذلك هين ، والعمدة تحقيق الحق . وقد ذكروا رحمهم الله خصوصا الشهيد في الشرح ما لا يقدر على الزيادة عليه ونقل كلامهم مما لا فائدة فيه ، إذ يمكن أخذه منه ، بل عباراتهم أحسن فليرجع إليه . ولكن لما كان اسم هذا شرحا فلا ينبغي أن يخلو عنه . واعلم أنه يحتمل أن المصنف فرض المسألة في حيوان الغير بعد الإشارة إلى حكم الصيد الذي صار ملكا له ثم جرحه الثاني ومات بهما ( خشية خ ) ، لاحتمال اختصاص الصيد بما قلناه من الاحتمال ، وهو لزوم تمام القيمة على الثاني معيبا بالأول إن لم يكن لميته قيمة ، وإلا الأرش ، لأن جناية المثبت على مباح فلا يضمن ، وجرح الثاني وقتله فيضمن ، إذ الفرض أن جنايته كانت قاتلة ولو لم تكن الأولى أيضا . ولا يتفاوت الحال بما ( 1 ) إذا كان قادرا على تذكيته ، وتركه عمدا أم لا ؟ إذ لا يجب عليه ذبح ماله وتخليص غيره عن ضمانه . ويحتمل كون مال الجارح الأول مثله فتأمل . أما توجيه الاحتمال الذي يظهر أنه أحسن الاحتمالات المتقدمة واختاره الشيخ علي فهو أنه بالحقيقة يؤول إلى أن العشرة تلفت بعشرة مؤثرة فيه من واحد ، وبتسعة من آخر فينبغي تقسيمها عليها بهذه النسبة . ولا يرد أنه يلزم الحيف على كل واحد ، لأنه جنى أحدهما في نصف العشرة فليس عليه إلا نصفه والآخر في نصف التسعة فليس عليه نصفه كذلك ، إذ
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب ( فيما ) بدل ( بما ) .
مجمع الفائدة — صفحة 64 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني