ولا يحجب أولاد الإخوة .
نكتة
العول عندنا باطل ، بل النقص يدخل على البنت و ( أو خ ل )
البنات والأب ومن يتقرب به أو بالأبوين .
شرح
( ما آذن ئل ) بالصراخ ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل
والنهار ( 1 ) .
وقد ورث الحمل حال الموت مع انفصاله حيا بدليل خارج وذلك ليس
بمستلزم للحجب .
وهذه الرواية ضعيفة السند ( 2 ) مشوش المتن فتأمل التأييد بها ويجري فيه
أيضا بعض ما تقدم من بحث العموم والخصوص فتأمل .
وأما عدم الحجب بالأولاد الإخوة فظاهر بل لا يحتاج إلى الذكر ، فإن
الثابت الحجب بالإخوة ، وأولادهم ليسوا آباءهم ( إياهم خ ) ولا يقال لهم إخوة وهو
ظاهر .
لعلهم ذكروا لدفع توهم أن يقال لابن الأخ : أخ ، كما يقال لابن الابن :
ابن .
قوله : ( العول عندنا باطل الخ ) واعلم أنه إذا زاد السهام المفروضة
للورثة عن الفريضة ، مثل أن خلفت أختين من أب وأم أو من أب ، وزوجا ،
كانت الفريضة الستة ، لهما الثلثان ، وله النصف ، ومعلوم عدم امكان ذلك منها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 بالسند الثالث من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 459 .
( 2 ) سندها كما في الفقيه ( باب من لا يحجب عن الميراث ) هكذا : محمد بن سنان عن العلاء بن
فضيل ومحمد بن سنان مختلف فيه وإن كان طريق الصدوق رحمه الله إليه كما يظهر من المشيخة صحيحا أو موثقا
والله العالم .