تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
شرح
عدد رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول ( 1 ) . ويدل عليه ما في الأخبار إن الأبوين لا ينقص نصيبهم عن السدس ( 2 ) . وإن الزوج والزوجة لا ينقص نصيبهما مع الولد عن الربع والثمن ، ومع عدمه عن النصف والربع وهو موجود في مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) . وما رواه في الحسن ، بل في الصحيح ، بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم ( فهو ئل ) للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ، الخبر فإنه طويل ( 4 ) . وفيه أيضا ما يدل على المطلوب صريحا . وأخرى كذلك ( 5 ) ، عن بكير ، قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ، وأختها ( وأختا ئل ) لأبيها ؟ فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ولم قالوا ذلك ؟ فقال : لأن الله تبارك وتعالى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 791415 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 423 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 9 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453 454 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 510 . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 482 . ( 5 ) يعني : في الحسن بل في الصحيح .