شرح
عدد رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول ( 1 ) .
ويدل عليه ما في الأخبار إن الأبوين لا ينقص نصيبهم عن السدس ( 2 ) .
وإن الزوج والزوجة لا ينقص نصيبهما مع الولد عن الربع والثمن ، ومع عدمه
عن النصف والربع وهو موجود في مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام ( 3 ) .
وما رواه في الحسن ، بل في الصحيح ، بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ؟
قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه
سواء وبقي سهم ( فهو ئل ) للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،
لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ،
الخبر فإنه طويل ( 4 ) .
وفيه أيضا ما يدل على المطلوب صريحا .
وأخرى كذلك ( 5 ) ، عن بكير ، قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام
فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ، وأختها ( وأختا ئل ) لأبيها ؟ فقال :
للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت من
الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة
على غير ذا يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى
ثمانية ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ولم قالوا ذلك ؟ فقال : لأن الله تبارك وتعالى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 791415 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 423 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 9 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453 454 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 510 .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 482 .
( 5 ) يعني : في الحسن بل في الصحيح .