تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
وأن يكونوا منفصلين لا حملا .
شرح
بكير ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن ( في ئل ) الإخوة من الأم لا يحجبون الأم من الثلث ( 2 ) . ورواية زرارة ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمه وأبويه ؟ ( 3 ) قال : قلت : السدس لأمه وما بقي فللأب ، فقال : من أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عز وجل يقول في كتابه ( العزيز ئل ) : فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، فقال لي : ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب ، فإذا ( إذا ئل ) كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث ( 4 ) . وفي الطريق عبد الله بن بحر ( 5 ) الضعيف ويجري فيه ما تقدم فتأمل . ( الخامس ) الانفصال فلا يحجب الحمل . دليله ظاهر الآية ، فإن الإخوة ما لم يكونوا منفصلين احياء بعد موت الميت لا يقال لهم إخوة وهو ظاهر ، فلا ينبغي النزاع ، بل إرث الحمل أيضا لو لم يكن لنص لم يكن القول جيدا . ويؤيده خبر العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الطفل والولد ( الوليد خ ) لا يحجب ( لا يحجبك ئل ) ولا يرث إلا من آذن
هامش
( 1 ) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 454 . ( 3 ) في الوسائل : عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه الخ . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 454 . ( 5 ) سنده كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة .