شرح
يقول : وله أخت ، فلها نصف ما ترك ، فقال أبو جعفر عليه السلام : فإن كانت
الأخت أخا ؟ قال : فليس له إلا السدس ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : فما لكم
نقصتم الأخ ؟ إن كنتم تجعلون للأخت النصف ، بأن الله سمى لها النصف ، فإن الله
قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف ، لأنه قال عز وجل : فلها النصف ،
وقال للأخ : وهو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل
الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ،
فقال له الرجل أصلحك الله : وكيف نعطي الأخت النصف ولا نعطي الذكر لو
كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال : تقولون ( 1 ) في أم وزوج وإخوة لأم وأخت
لأب فتعطون الزوج النصف ، والأم السدس ، والإخوة من الأم الثلث ، والأخت
من الأب النصف ثلاثة من تسعة وهي من ستة فيرتفع إلى تسعة ؟ قال : كذلك
تقولون ( 2 ) ، قال : فإن كانت الأخت ذكرا ، أخا لأب ، قال : ليس له شئ . فقال
الرجل لأبي جعفر عليه السلام : فما تقول أنت ؟ فقال : ليس للإخوة من الأب
والأم ، ولا للإخوة من الأم ولا للإخوة من الأب مع الأم شئ ، قال عمر بن
أذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير ، المعنى سواء ولست
احفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه ، قال : فذكرت لزرارة ، فقال : صدق
( صداقا كا ) ، هو والله الحق ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم مثل الحسنة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها ، وإخوة وأخوات
لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان ، الذكر
هامش
( 1 ) هكذا في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل وجميع النسخ المخطوطة وفي النسخة المطبوعة
( تعولون ) بالعين .
( 2 ) هكذا في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل وجميع النسخ المخطوطة وفي النسخة المطبوعة
( تعولون ) بالعين .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 483 .