تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
الآخر ( 1 ) في التهذيب الارسال إلى ( 2 ) علي بن الحسن فضال ، قال : حدثنا رجل ، عن محمد بن سنان ( 3 ) وهو كما ترى ومثل هذه لا تصلح للاحتجاج خصوصا مع معارضته بما تقدم . الدالتين على إرث المخطئ مطلقا : ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه ( وذكر رواية فضيل بن يسار ) ثم قال : لأن هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد ، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كأن يقول شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ، ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمد أنه لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها ، وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين ، وهذا وجه قريب . والذي يؤكد هذا التأويل ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة
هامش
( 1 ) سنده في التهذيب باب ميراث القاتل وفي الاستبصار باب أن القاتل خطأ يرث المقتول ج 4 ص 193 هكذا : علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان . ورواه محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ( 2 ) يعني السند الأول كما نقلناه . ( 3 ) هكذا في النسخ والمناسب أن يقول : الارسال إلى محمد بن سنان ، وإلا فطريق الشيخ رحمه الله في الكتابين إلى علي بن الحسن بن فضال ليس فيه ارسال قال في مشيختهما : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال اللهم إلا أن يكون المراد أن الشيخ رحمه الله لا يروي عن علي بن محمد بن الزبير بلا فصل ، بل هو مرسل لعدم درك الشيخ لابن الزبير .