ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووقت التركة ، ففي الشراء نظر .
( الثالث ) القتل .
ويمنع القاتل عمدا ظلما ، وفي الخطأ قولان أظهرهما
شرح
على قدر ما أعتق منه لورثته ، ما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله ( 1 ) .
قوله : ( ومع ظهور الإمام لو قصر الخ ) ) أي لو خلف زوج حر زوجته
المملوكة فقط حال ظهور الإمام عليه السلام ، وقلنا بشراء الزوجة في الجملة ، وبعدم
الرد عليها حينئذ كما هو مذهب المصنف هنا ، وإلا فلا شراء بانتفاء الأول ويشترى
مع انتفاء الثاني قطعا ولم يف الربع الذي نصيب الزوجة بثمنها ، ويفي كل التركة
بذلك هل تشترى المرأة بما يفي من التركة وتعتق وإن كان فاضلا تعطى أم لا ؟ بل
يكون المال كله للإمام عليه السلام بناء على عدم الشراء إذا لم يف النصيب بالثمن
وإلا يشترى بعضها ويعتق ذلك وتسعى ؟ فيه نظر .
وجه العدم ظاهر ، وهو أن الشراء إنما يكون بمال يرثه ويملكه المشتري على
تقدير كونه حرا والفرض هنا عدم الرد لها وعدم كفاية نصيبها بثمنها .
ووجه ثبوته عموم الدليل وعدم التفصيل ، ولهذا أطلق القائل بشرائها من
غير تقييد بصورة يفي نصيبها بثمنها .
وكأنه ضعيف ، إذ الدليل مخصوص بصورة يفي ، وكذا اطلاق قولهم ، لما قلنا
من أن الشراء إنما يكون بماله على تقدير عتقه ، فينبغي أن لا يكون النظر بناء على
القول بعدم الرد .
ويحتمل أن يكون وجه النظر أنه هل لها رد أم لا ؟ فعلى الأول تشترى ،
وعلى الثاني لا ، ولكن لا يناسب النظر من المصنف بعد الجزم على المبنى عليه وهو
عدم الرد حينئذ ولا القيد بحال الحضور فتأمل .
قوله : ( ويمنع القاتل عمدا الخ ) قد نقل الاجماع على عدم إرث القاتل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من موانع الإرث ج 17 ص 402 .