( أقربهما خ ل ) المنع من الدية لا التركة .
شرح
عمدا ظلما .
ومستنده الأخبار ، مع الاعتبار ، مثل صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه ؟ قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ، ولا أظن قتله
بها كفارة لذنبه ( 1 ) .
ولا فرق بين الابن والأم ، وبين غيرها ( هما ) .
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قتل الرجل أباه قتل
به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه ( 2 ) .
ولا فرق بينهما وبين غيرهما ، والأخبار العامة المحمولة على العمد والظلم لما
سيأتي كثيرة فيهما .
وأما الخطأ ففيه أقوال ثلاثة ثالثها ، لا يرث عن الدية ويرث عن غيرها .
دليل إرثه مطلقا عموم أدلة الإرث كتابا وسنة واجماعا خرج العامد الظالم
بدليله ، وبقي غيره ، وعدم المؤاخذة به لرفعه ( 3 ) عن الأمة .
ورواية محمد بن قيس في التهذيب والاستبصار وحسنته في الفقيه ، عن
أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه ،
قال : إن كان خطأ فإن له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها ( 4 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب موانع الميراث ج 17 ص 389 .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب موانع الميراث ج 17 ص 389 .
( 3 ) إشارة إلى حديث الرفع المعروف : رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان الخ . راجع الوسائل ج 5 من
أبواب الخلل في الصلاة باب 30 حديث 2 ص 345 .
( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392 واللفظ للتهذيب والاستبصار
لا للفقيه .