تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
( أقربهما خ ل ) المنع من الدية لا التركة .
شرح
عمدا ظلما . ومستنده الأخبار ، مع الاعتبار ، مثل صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه ؟ قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه ( 1 ) . ولا فرق بين الابن والأم ، وبين غيرها ( هما ) . وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه ( 2 ) . ولا فرق بينهما وبين غيرهما ، والأخبار العامة المحمولة على العمد والظلم لما سيأتي كثيرة فيهما . وأما الخطأ ففيه أقوال ثلاثة ثالثها ، لا يرث عن الدية ويرث عن غيرها . دليل إرثه مطلقا عموم أدلة الإرث كتابا وسنة واجماعا خرج العامد الظالم بدليله ، وبقي غيره ، وعدم المؤاخذة به لرفعه ( 3 ) عن الأمة . ورواية محمد بن قيس في التهذيب والاستبصار وحسنته في الفقيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه ، قال : إن كان خطأ فإن له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها ( 4 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب موانع الميراث ج 17 ص 389 . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب موانع الميراث ج 17 ص 389 . ( 3 ) إشارة إلى حديث الرفع المعروف : رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان الخ . راجع الوسائل ج 5 من أبواب الخلل في الصلاة باب 30 حديث 2 ص 345 . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392 واللفظ للتهذيب والاستبصار لا للفقيه .