شرح
قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها ( 1 ) .
ولم يفرقوا بين الأم والولد وغيرهما .
ودليل المنع مطلق عموم الأخبار ، مثل رواية جميل بن دراج ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة
القاتل ( 2 ) .
ورواية أخرى لجميل وهي حسنة في الفقيه عن أحدهما عليهما السلام في
رجل قتل أباه ؟ قال : لا يرثه ، فإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول ( 3 ) ،
وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله
عيه وآله : لا ميراث للقاتل ( 4 ) .
ورواية فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقتل الرجل
بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ ( 5 ) .
والأخبار العامة والمطلقة في عدم إرث القاتل كثيرة لكنها محمولة على
العامد للجمع بينهما وبين الأخبار الدالة على إرث القاتل خطأ لوجوب حمل العام
والمطلق على الخاص والمقيد .
وأما رواية الفضيل الدالة على نفي الإرث عن المخطئ أيضا ، فهي ضعيفة
بالارسال ، وبمعلى بن محمد ، فإنه رواه في الكافي عن بعض أصحابه ( 6 ) وفي طريقه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392 .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 389 .
( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 396 .
( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 388 .
( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392 .
( 6 ) سندها كما في الكافي باب ميراث القاتل هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار .