تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها ( 1 ) . ولم يفرقوا بين الأم والولد وغيرهما . ودليل المنع مطلق عموم الأخبار ، مثل رواية جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل ( 2 ) . ورواية أخرى لجميل وهي حسنة في الفقيه عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه ؟ قال : لا يرثه ، فإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول ( 3 ) ، وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عيه وآله : لا ميراث للقاتل ( 4 ) . ورواية فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ ( 5 ) . والأخبار العامة والمطلقة في عدم إرث القاتل كثيرة لكنها محمولة على العامد للجمع بينهما وبين الأخبار الدالة على إرث القاتل خطأ لوجوب حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد . وأما رواية الفضيل الدالة على نفي الإرث عن المخطئ أيضا ، فهي ضعيفة بالارسال ، وبمعلى بن محمد ، فإنه رواه في الكافي عن بعض أصحابه ( 6 ) وفي طريقه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392 . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 389 . ( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 396 . ( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 388 . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392 . ( 6 ) سندها كما في الكافي باب ميراث القاتل هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار .
مجمع الفائدة — صفحة 503 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني