تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما وإن فضل عنه .
ولو قصر نصيب أحدهم ( هما - خ ) اشترى الآخر وأعتق وأخذ ( يأخذ - خ ) المال .
ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع ( من ) الباقي وكذا يورث منه .
شرح
الذي لا وارث له له عليه السلام . قوله : ( وكذا لو كانا اثنين الخ ) والبحث فيه بعينه مثل سابقه إلا أن هنا يحتمل تعيين شراء أحدهما وعتقه بالقرعة على القول بعدم الشراء والعتق إذا لم يف حصته بثمنه وكذا الحكم لو كانوا أكثر من الاثنين . قوله : ( ولو قصر نصيب أحدهم الخ ) دليله واضح مما ذكر ، والفرق بينه وبين ما إذا لم يف حصة كل واحد بثمنه ظاهر ، كعدم الفرق بينه وبين من يكفي حصته بثمنه وبقي شئ من التركة ولم يكن معه من لا يفي حصته به وعدمه فالفرق بينهما وبين الأولين كما هو ظاهر الشرائع واختاره المحقق الثاني غير ظاهر . قوله : ( ولو تحرر بعضه ورث الخ ) دليله عموم أدلة الإرث وأدلة منع المملوك عن الإرث وخصوص صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى ( 1 ) . وما في حسنة محمد بن قيس في مكاتب ، عن أبي جعفر عليه السلام فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ( 2 ) . وصحيحته عنه عليه السلام في مكاتب توفي وله مال ، قال : يحسب ميراثه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 403 . ( 2 ) الوسائل باب 19 ذيل حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 402 .