تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
ويحتمل كون ارتكاب من بيده المال أولى .( الثالث ) الظاهر وجوب الشراء والعتق كفاية صرح به في شرح الشرائع بأنه وجوب كفائي فتأمل . يحتمل كفاية المعاطاة كما في غيره ، والأولى ايقاع العقد الحقيقي كما في غيره .( الرابع ) يحتمل كفاية الشراء عن الاعتاق وحصوله بمجرد الشراء أو مع تسليم الثمن كما في تقويم حصة الشريك على المعتق . ويدل على ما في حسنة عبد الله بن سنان : ( تشترى أمه وتعتق من ماله ثم تدفع إليها بقية المال ) ( 1 ) ومرسلتي ابن بكير ( 2 ) ، فإنها ظاهرة في الاعتاق بمجرد الشراء ويمكن حمل الباقية عليه بأن المراد ب‍ ( ينعتق ) ( فينعتق ) أو أنه إذا أوقع الشراء المستلزم للعتق يصدق عليه أنه اشتراه وأعتقه . وهذا يحتمل في العبارات كالروايات ولكنه لا يخلو عن بعد لوجود ( ثم ) في بعضها والأحوط ايقاع صيغة العتق كالشراء .( الخامس ) وجوب البيع على المالك ، فلو لم يفعل يبيع عليه الحاكم ومن يقوم مقامه . ويدل عليه بعض ما تقدم ، مثل رواية عبد الله بن طلحة ( 3 ) .( السادس ) يحتمل عدم وجوب بل عدم جواز اعطاء أكثر من قيمته ، وقهره عليه وإن كان راضيا ببيعه بأكثر منه ، لأنها المتبادر من الرواية الدالة على الشراء فإنها تنصرف إلى السوقية ولا بعد في ذلك ، فإنه يقهر على أصل البيع ، مع أنه مخالف للقانون العقلي والنقلي في الجملة للدليل وكذا التقويم بالقيمة . ويؤيده ما في رواية عبد الله بن طلحة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 3 9 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404 . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 20 حديث 1 5 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405 .