شرح
ويحتمل كون ارتكاب من بيده المال أولى .( الثالث ) الظاهر وجوب الشراء والعتق كفاية صرح به في شرح الشرائع
بأنه وجوب كفائي فتأمل .
يحتمل كفاية المعاطاة كما في غيره ، والأولى ايقاع العقد الحقيقي كما في غيره .( الرابع ) يحتمل كفاية الشراء عن الاعتاق وحصوله بمجرد الشراء أو مع
تسليم الثمن كما في تقويم حصة الشريك على المعتق .
ويدل على ما في حسنة عبد الله بن سنان : ( تشترى أمه وتعتق من ماله ثم
تدفع إليها بقية المال ) ( 1 ) ومرسلتي ابن بكير ( 2 ) ، فإنها ظاهرة في الاعتاق بمجرد
الشراء ويمكن حمل الباقية عليه بأن المراد ب ( ينعتق ) ( فينعتق ) أو أنه إذا أوقع الشراء
المستلزم للعتق يصدق عليه أنه اشتراه وأعتقه .
وهذا يحتمل في العبارات كالروايات ولكنه لا يخلو عن بعد لوجود ( ثم ) في
بعضها والأحوط ايقاع صيغة العتق كالشراء .( الخامس ) وجوب البيع على المالك ، فلو لم يفعل يبيع عليه الحاكم ومن
يقوم مقامه .
ويدل عليه بعض ما تقدم ، مثل رواية عبد الله بن طلحة ( 3 ) .( السادس ) يحتمل عدم وجوب بل عدم جواز اعطاء أكثر من قيمته ، وقهره
عليه وإن كان راضيا ببيعه بأكثر منه ، لأنها المتبادر من الرواية الدالة على الشراء
فإنها تنصرف إلى السوقية ولا بعد في ذلك ، فإنه يقهر على أصل البيع ، مع أنه
مخالف للقانون العقلي والنقلي في الجملة للدليل وكذا التقويم بالقيمة .
ويؤيده ما في رواية عبد الله بن طلحة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 3 9 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404 .
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 20 حديث 1 5 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405 .