تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الفصل الخامس : في الولاء ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد ،
وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق .
شرح
ومن ينظر إلى عدم اطراح الخبر خصوصا الصحيحة مطلقا فعليه بحمل المذكور ( 1 ) والعمل بجميع هذه الأخبار حتى لا يورثها من دواب زوجها وسلاحه أيضا ، لما في الرواية الصحيحة ( 2 ) فتأمل . وبالجملة ، المسألة من مشكلات الفن ، الله يعين على تحقيق الحال . قوله : ( في الولاء الخ ) الموجب الثاني للإرث : السبب ، وهو قسمان ، الزوجية وقد مر أحكامها ، والولاء ، وهو أقسام ، أولها : ولاء العتق وقد مر أكثر أحكامه في كتاب العتق منها عدم إرثه إلا بعد فقد جميع الأنساب . ودليله كأنه الاجماع والنص من الكتاب ، مثل آية أولو الأرحام ( 3 ) . والأخبار ، مثل رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها ( 4 ) . ومثلها صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه إن لم يكن له وارث غيرها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب ( بالحمل المذكور ) . ( 2 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517 . ( 3 ) الأنفال : 75 . ( 4 ) الوسائل باب 35 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 38 . ( 5 ) الوسائل باب 35 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 38 .