شرح
فالعمدة هو الاجماع ، وإنما انعقد على الحرمان في الجملة ، بل على عين الرباع فقط ،
فيبقى غيرها تحت عموم الآية والأخبار .
ويؤيده قلة التخصيص فيها وعدم الخروج عن ظاهرها كثيرا ، وأنه ( 1 ) مع
الشيخ المفيد وشارح المختصر نظروا إلى أنه ما وجد المنع من الأراضي مطلقا في خبر
صحيح أصلا بل ولا في حسن أيضا بحيث يكون صريحا في ذلك ، فإنه يحتمل أرض
الدار ( 2 ) .
ووجود أرباع في الصحيح وثبوت الميراث لها في عموم الاجماع والآيات
والأخبار الكثيرة اليقينية متنا ، بل دلالة أيضا .
وخصوص ( 3 ) رواية الفضل وابن أبي يعفور الصحيحة على الظاهر
الدالة على التساوي بينهما ، فأخرجوا منها الرباع ، وأبقوا الباقي تحت تلك الأدلة
اليقينية عملا في الجمع بين الأدلة من الآيات والأخبار الصحيحة والاجماع .
ثم نظر السيد إلى عدم ثبوت المنع في النص والاجماع عن قيمة أرض الرباع
بخصوصها ولا بعمومها ، فإن الظاهر من المنع هو المنع عن العين ، والقيمة ثابتة في
كثير من الأخبار ، وثابتة في الجملة بالاجماع فهو ابقاء للأدلة مهما أمكن ، ولا شك
أنه أولى .
ولكن عموم أدلة الإرث من الآيات ، والروايات ، والاجماع ، لا تدل
بظاهرها إلا على الإرث من العين ، فاثبات القيمة بعد تسليم منع العين بابقائها
محل المناقشة ، فيمكن الاختصار على اثبات قيمة الآلات الثابتة بالأخبار الكثيرة
هامش
( 1 ) يعني إن الظاهر مع الشيخ المفيد رحمه الله .
( 2 ) يعني أريد من لفظة ( الأرض ) التي وردت في بعض الأخبار خصوص أرض الدار ، بقرينة وجود
( الرباع ) في خبر صحيح . وبقرينة عموم أدلة ثبوت الميراث لها ، من الاجماع والآيات والأخبار .
( 3 ) عطف على قوله قدس سره : عموم الاجماع .