تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
فالعمدة هو الاجماع ، وإنما انعقد على الحرمان في الجملة ، بل على عين الرباع فقط ، فيبقى غيرها تحت عموم الآية والأخبار . ويؤيده قلة التخصيص فيها وعدم الخروج عن ظاهرها كثيرا ، وأنه ( 1 ) مع الشيخ المفيد وشارح المختصر نظروا إلى أنه ما وجد المنع من الأراضي مطلقا في خبر صحيح أصلا بل ولا في حسن أيضا بحيث يكون صريحا في ذلك ، فإنه يحتمل أرض الدار ( 2 ) . ووجود أرباع في الصحيح وثبوت الميراث لها في عموم الاجماع والآيات والأخبار الكثيرة اليقينية متنا ، بل دلالة أيضا . وخصوص ( 3 ) رواية الفضل وابن أبي يعفور الصحيحة على الظاهر الدالة على التساوي بينهما ، فأخرجوا منها الرباع ، وأبقوا الباقي تحت تلك الأدلة اليقينية عملا في الجمع بين الأدلة من الآيات والأخبار الصحيحة والاجماع . ثم نظر السيد إلى عدم ثبوت المنع في النص والاجماع عن قيمة أرض الرباع بخصوصها ولا بعمومها ، فإن الظاهر من المنع هو المنع عن العين ، والقيمة ثابتة في كثير من الأخبار ، وثابتة في الجملة بالاجماع فهو ابقاء للأدلة مهما أمكن ، ولا شك أنه أولى . ولكن عموم أدلة الإرث من الآيات ، والروايات ، والاجماع ، لا تدل بظاهرها إلا على الإرث من العين ، فاثبات القيمة بعد تسليم منع العين بابقائها محل المناقشة ، فيمكن الاختصار على اثبات قيمة الآلات الثابتة بالأخبار الكثيرة
هامش
( 1 ) يعني إن الظاهر مع الشيخ المفيد رحمه الله . ( 2 ) يعني أريد من لفظة ( الأرض ) التي وردت في بعض الأخبار خصوص أرض الدار ، بقرينة وجود ( الرباع ) في خبر صحيح . وبقرينة عموم أدلة ثبوت الميراث لها ، من الاجماع والآيات والأخبار . ( 3 ) عطف على قوله قدس سره : عموم الاجماع .
مجمع الفائدة — صفحة 454 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني