تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
كما هو مذهب الشيخ المفيد . ثم اعلم أنه إن كان أحد لا ينظر إلى الاجماع المنقول وكثرة الأخبار والشهرة لوجود المخالف ودليل ( 1 ) صالح له خصوصا مع اختلاف تلك الأخبار واشتمال بعضها على ما لا يقول به أحد كما مر ، ولا يخرج عن الكتاب والسنة والاجماع اليقينية إلا بمثلها وينظر إلى ما روي عنهم عليهم السلام : إذا وصل إليكم من الأخبار المختلفة فاعملوا بما يوافق القرآن واتركوا ما يخالفه ( 2 ) . فعليه ( 3 ) بقول ابن الجنيد فكأن ذلك نظره فتأمل . ولكن ترك الاجماع والشهرة مع هذه الأخبار الكثيرة جدا ، منها صحيحة في الجملة ، وكثيرة منها حسنة لإبراهيم وهو بمنزلة الثقة ، بل ثقة عندهم مشكل فالعمل بها في الجملة غير بعيد ، فكأنه لذلك ذهب إليه الأكثر . ومن ينظر إلى اعتبار مثل هذا الاجماع لا الأخبار فعليه بقول السيد . ومن ينظر إلى عدم الخروج عن الكتاب والسنة والاجماع إلا بدليل ولا يخصصها إلا بخبر صحيح طريح خال عن القصور بل معتضد بالعمل ويكون دلالته على محل التخصيص أظهر من دلالة تلك العمومات اليقينية كما هو الحق فعليه بمذهب الشيخ المفيد ومن تابعه ، فذلك غير بعيد . ومن ينظر إلى الشهرة والكثرة خبرا وفتوى فعليه بالقول المشهور ، وحمل خبر ابن الجنيد ( 4 ) على التقية كما فعله في الاستبصار .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب : عدم دليل صالح الخ كما لا يخفى . ( 2 ) راجع الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 75 . ( 3 ) جواب لقوله قدس سره : ( إن كان أحد الخ ) . ( 4 ) يعني الرواية التي استدل بها ابن الجنيد على عدم ممنوعية الزوجة مطلقا من جميع من تركة الزوج وهي صحيحة الفضل وابن أبي يعفور راجع الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 522 .