شرح
الأخذ ، ( 1 ) والحل القتل بالآلة على الوجه الذي تقدم ، ولا ينافيه حصول إثم حينئذ
وهو ظاهر .
ولم يثبت اشتراط حلية الفعل والآلة ، والأصل عدمه ، ومجرد التحريم
والنهي عن التصرف فيه المستلزم للإثم لا يقتضي عدم الملك والتحريم بعد ورود
الأدلة في حصول التحليل بقتل الصيد بالآلة على الوجه الذي تحقق في ضمن
الحرام ، كما إذا ذبح أو نحر ماله بالسكين الغصبي أو المكان الغصبي أو في زمان كونه
مكلفا بغيره مضيقا بحيث يكون حينئذ اشتغاله عنه به حراما ، كما إذا ضاق الوقت
عن الصلاة .
ولما ثبت في الأصول من أن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد .
ولي فيه تأمل ، وحاصله ( 2 ) أن التحليل بالآلة الغصبية والصحة مع النهي
في غير العبادات إن كان مصرحا من الشارع فلا كلام في الحل والصحة والتحريم
وجمعهما لعدم المنافاة الصريحة عقلا و ( 3 ) إن توهم منافاة وظن ذلك ، ولكن يندفع
بتصريح الشارع .
وكذا لو كان عاما بحيث يعلم دخول التحريم قطعا أو ظنا متاخما للعلم أو
الظن المستفاد من دليل شرعي ولو كان ذلك ، العلم من جهة العلم بأن غرض
الشارع إنما تعلق بعقر الكلب المعلم مع التسمية من المسلم مثلا أو ( و - خ ) إزالة
روح حيوان على ذلك الوجه الذي قرره ، مثل قطع الأعضاء الأربعة مثلا على أي
وجه كان ، ولا يتفاوت عنده ( 4 ) كونه على وجه حرام أو حلال ، مثل أن الغرض
هامش
( 1 ) يعني شرط الحل القتل الخ .
( 2 ) الظاهر أن المراد : التأمل في أصل الحكم بالحل ، وقوله قدس سره : وحاصله يعني حاصل وجه
التأمل .
( 3 ) وصلية فلا تغفل .
( 4 ) يعني عند الشارع .