تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
الأخذ ، ( 1 ) والحل القتل بالآلة على الوجه الذي تقدم ، ولا ينافيه حصول إثم حينئذ وهو ظاهر . ولم يثبت اشتراط حلية الفعل والآلة ، والأصل عدمه ، ومجرد التحريم والنهي عن التصرف فيه المستلزم للإثم لا يقتضي عدم الملك والتحريم بعد ورود الأدلة في حصول التحليل بقتل الصيد بالآلة على الوجه الذي تحقق في ضمن الحرام ، كما إذا ذبح أو نحر ماله بالسكين الغصبي أو المكان الغصبي أو في زمان كونه مكلفا بغيره مضيقا بحيث يكون حينئذ اشتغاله عنه به حراما ، كما إذا ضاق الوقت عن الصلاة . ولما ثبت في الأصول من أن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد . ولي فيه تأمل ، وحاصله ( 2 ) أن التحليل بالآلة الغصبية والصحة مع النهي في غير العبادات إن كان مصرحا من الشارع فلا كلام في الحل والصحة والتحريم وجمعهما لعدم المنافاة الصريحة عقلا و ( 3 ) إن توهم منافاة وظن ذلك ، ولكن يندفع بتصريح الشارع . وكذا لو كان عاما بحيث يعلم دخول التحريم قطعا أو ظنا متاخما للعلم أو الظن المستفاد من دليل شرعي ولو كان ذلك ، العلم من جهة العلم بأن غرض الشارع إنما تعلق بعقر الكلب المعلم مع التسمية من المسلم مثلا أو ( و - خ ) إزالة روح حيوان على ذلك الوجه الذي قرره ، مثل قطع الأعضاء الأربعة مثلا على أي وجه كان ، ولا يتفاوت عنده ( 4 ) كونه على وجه حرام أو حلال ، مثل أن الغرض
هامش
( 1 ) يعني شرط الحل القتل الخ . ( 2 ) الظاهر أن المراد : التأمل في أصل الحكم بالحل ، وقوله قدس سره : وحاصله يعني حاصل وجه التأمل . ( 3 ) وصلية فلا تغفل . ( 4 ) يعني عند الشارع .