تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا عليه السلام فقال : هذه ذكاة وحية ولحمه حلال ( 1 ) . وقرين منه رواية الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام : إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت ( استعصت خ ل ئل ) علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها ( 2 ) . وأما المتردي فظاهر قوله تعالى : والمتردية ( إلى قوله ) إلا ما ذكيتم ( 3 ) تحريمه إلا مع التذكية المتعارفة إلا أن يحمل على القتل بما أمكن . وتخصص برواية ( لرواية خ ) إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بعير تردى في بئر كيف ينحر ؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل ( 4 ) . ولا يضر عدم صحة السند ، لما مر فتأمل . وما دل على غير البعير والبقر شئ ، ولا على جواز القتل بمطلق الآلة حتى الكلب والسهم ، فيمكن الاقتصار ( الاختصار خ ل ) على ما في الروايات ، والتعدي ، لعدم الفرق وفهم العلة ، وذكر الأصحاب من غير فرق وقائل بالفرق يدل على العموم في الغنم وغيره أيضا . وأما التعدي إلى الكلب فغير معلوم الجواز ، بل لا يفهم من عباراتهم ، نعم من الذين ذكروا أن حكمه حكم الصيد يفهم ذلك . كأنه غير المتردي وغير الصائل بل المستعصي فتأمل . وبالجملة إن صدق أنه صيد فحكمه حكمه وإلا فيقتصر فيه على ما علم جواز قتله به وأكله مثل القتل بالرمح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 261 . ( 3 ) المائدة : 3 . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 261 .