تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ولا يحل لو رمى الفرخ غير الناهض . ولو تقاطعت الكلاب الصيد حل ، ولو قطعت الآلة منه شيئا حرم المقطوع وذكى الباقي إن كانت حياته مستقرة وإلا حلا معا ، ولو قطعته بنصفين حلا إلا أن يتحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة فيذكيه ويحرم الآخر .
شرح
في المستعصي فتأمل . قوله : ( ولا يحل لو رمى الخ ) لو قتل الفرخ الغير الناهض أي الذي ما صار بعد ممتنعا ويمكن أخذه باليد بسهولة بما يقتل به الصيد من السهم والرمح وغيرهما ولم يذكه لم يحل ، إلا أن يدركه وحياته مستقرة فيذكيه فيحل ، لأنه ليس بصيد وللرواية المتقدمة فيما إذا أرسل على كبار فانهزم وبقي الصغار ( 1 ) . قوله : ( ولو تقاطعت الكلاب الصيد الخ ) يزيد بيان أن المعتبر في الحل بقتل الآلة من غير التذكية هو القتل بجرحه وانقطاع حياته المستقرة به على أي وجه كان ، وبعد حصول ذلك لا يضر إباحته شئ ، فلو تقاطعت الكلاب الصيد جميعا أي حين أخذها وصيدها إياه فقتلوه بالتقطيع بأن مات بالتقطيع لا بعده ، أو تقاطعته بعد أن مات وزالت حياته المستقرة ، حل ، وهو ظاهر . بخلاف ما لو أخذ وقطعت الآلة منه شيئا أو تقاطعت الكلاب ثم مات ، فإنه يحرم ما أخذته الآلة وقطعته منه قبل الموت فإنه ميتة ، إذ المبان من الحي ميتة . وإن مات الباقي قبل وصول الصائد إليه حل . وكذا إن ذكى الباقي بعده قبل زوال حياته المستقر حل ذلك ، وإلا حرم هو أيضا . ولو قطع منه شيئا وصار في هذا التقطيع حياته غير مستقرة حل المقطوع
هامش
( 1 ) تقدم بيان موضعها آنفا .
مجمع الفائدة — صفحة 43 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني