تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب ولا ينقصان عن أدنى السهمين .
وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته ، فإن لم يكن
شرح
فيه ، لعدم فرق معقول ، ويحتمل الايقاف حتى يصطلحن . حكم النص غير بعيد ، لعدم الفرق مع وجود النص ، وعدم ظهور الخلاف . ويؤيده ما تقدم ، وأنه لا شك إن حكم النص غير مخصوص لشخص الصورة الواقعة ، بل ولا بنوعها ، إذ الفرض كون عقد الأربع في مجلس واحد أو مرة واحدة ، واختلاف المهور والتزويج في الغيبة مع اشهاد قوم من بلد الطلاق ومع عدم معرفتهم المطلقة وغير ذلك من الخصوصية ، مثل كون الطلاق رجعية ، والدخول بالخامسة ، والظاهر أنهم لا يعتبرونها في الحكم المذكور بل يعدوها إلى كل خامسة . ودعوى ظهور عدم مدخلية تلك الخصوصية وخفاء غيرها مثل عدد النساء بعيدة فتأمل ، والاحتياط يقتضي المصالحة والتراضي . قوله : ( ولا يرد على الزوج والزوجة ) قد مر ما يدل على عدم الرد على أحد الزوجين إلا مع عدم جميع الوارث نسبا وسببا غير الإمام عليه السلام ، وهي أخبار كثيرة ( 1 ) . ولو ( 2 ) كان هذا عند ذكر الرد عليهما كان أولى ، بل فهم من ذلك ولا يحتاج إلى ذكره ، وكذا عدم النقصان عن أدنى سهمهما ، الربع والثمن ، وهو مدلول الكتاب والسنة والاجماع . قوله : ( وذات الولد من زوجها ترث الخ ) هذه مسألة مشكلة ، لأنها
هامش
( 1 ) لاحظ أحاديث باب 3 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511 - 514 . ( 2 ) يعني لو كان عنوان هذه المسألة عقيب مسألة الرد التي تقدمت كان أنسب بل لا حاجة إلى ذكرها حينئذ لفهمها من تلك الخ .