ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب
ومناسب ولا ينقصان عن أدنى السهمين .
وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته ، فإن لم يكن
شرح
فيه ، لعدم فرق معقول ، ويحتمل الايقاف حتى يصطلحن .
حكم النص غير بعيد ، لعدم الفرق مع وجود النص ، وعدم ظهور الخلاف .
ويؤيده ما تقدم ، وأنه لا شك إن حكم النص غير مخصوص لشخص
الصورة الواقعة ، بل ولا بنوعها ، إذ الفرض كون عقد الأربع في مجلس واحد أو مرة
واحدة ، واختلاف المهور والتزويج في الغيبة مع اشهاد قوم من بلد الطلاق ومع عدم
معرفتهم المطلقة وغير ذلك من الخصوصية ، مثل كون الطلاق رجعية ، والدخول
بالخامسة ، والظاهر أنهم لا يعتبرونها في الحكم المذكور بل يعدوها إلى كل خامسة .
ودعوى ظهور عدم مدخلية تلك الخصوصية وخفاء غيرها مثل عدد النساء
بعيدة فتأمل ، والاحتياط يقتضي المصالحة والتراضي .
قوله : ( ولا يرد على الزوج والزوجة ) قد مر ما يدل على عدم الرد على
أحد الزوجين إلا مع عدم جميع الوارث نسبا وسببا غير الإمام عليه السلام ، وهي
أخبار كثيرة ( 1 ) .
ولو ( 2 ) كان هذا عند ذكر الرد عليهما كان أولى ، بل فهم من ذلك
ولا يحتاج إلى ذكره ، وكذا عدم النقصان عن أدنى سهمهما ، الربع والثمن ، وهو
مدلول الكتاب والسنة والاجماع .
قوله : ( وذات الولد من زوجها ترث الخ ) هذه مسألة مشكلة ، لأنها
هامش
( 1 ) لاحظ أحاديث باب 3 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511 - 514 .
( 2 ) يعني لو كان عنوان هذه المسألة عقيب مسألة الرد التي تقدمت كان أنسب بل لا حاجة إلى ذكرها
حينئذ لفهمها من تلك الخ .