تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
والأولى هما ( 1 ) ( بالسيوف وغير السيوف ) في غير موضع الذبح أي إذا تعذر ذبحهما على الوجه المقرر شرعا من الذبح والنحر في الموضع المخصوص بالآلة المخصوصة مع القبلة ( كفى ) في تحليلهما ، جرحهما بأي آلة كانت من نحو السيف والسكين والخنجر . ويلاحظ الشروط مهما أمكن من القبلة ، وقطع الأعضاء المعينة على الوجه المقرر ، والتسمية وإلا اكتفى بما أمكن من التسمية حين الجرح في أي موضع اتفق . ثم إن ماتا به ولم يمكن ذبحهما على الوجه المقرر كفى ذلك للحل ( وإن أمكن ، فلا بد منه للحل خ ) . لعل دليله بعض ما تقدم من نفي الحرج ، وتضييع المال ، والقياس ، فتأمل . ويدل على أن حكم العاصي حكم الصيد في القتل بالسيف ونحوه ، أخبار كثيرة ، مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن امتنع عليك بعير وأنت تريد ذبحه ( تنحره كا ئل ) فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة ( رمح خ ل ئل ) بعد أن تسمي فكل ، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه ( 2 ) . وحسنة العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبروه ( فسألوه فقيه ) فقال : ذكاة وحية ( 3 ) ، ولحمه حلال ( 4 ) . وصحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى وابتدره
هامش
( 1 ) يعني أن الأولى اعتبار اجتماعهما معا لا الاكتفاء بكل واحد منهما كما هو ظاهر العبارة . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 261 . ( 3 ) موت وحي مثل سريع لطفا ومعنى فعيل بمعنى ومنه ذكاة وحية أي سريعة ( مجمع البحرين ) . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260 .