المطلب الثاني : في الأحكام
الاعتبار في حل ما يقتله المعلم بالمرسل لا بالمعلم ، فيحل لو
أرسله المسلم وإن كان المعلم كافرا ، لا العكس ( بالعكس خ ل ) .
شرح
قوله : ( الاعتبار في حل ما يقتله الخ ) أي إنما الاعتبار في حل الصيد
الذي قتله الكلب المعلم بالمرسل لا بالمعلم فيحل مقتوله لو كان المرسل مسلما
وسمى وإن كان المعلم ومالكه كافرا ، ويحرم لو كان الأمر بالعكس لأن الكلب
بمنزلة السكين ، وصاحبه ومعلمه بمنزلة صاحبه ومحدده ، والمرسل بمنزلة المذكي
والذابح ، فالمعتبر اسلامه فقط .
ويؤيده أيضا العمومات مثلا في : كلوا مما ذكر اسم الله عليه ( 1 ) وقد
تقدمت مثل : وإن ذكرت اسم الله فكل ( 2 ) ، وإن أرسله وسمى فليأكل ( 3 ) ، وإذا
صاد الكلب وقد سمى فليأكل ( 4 ) ويسرح كلبه المتعلم ( المعلم ئل ) ويسمي إذا
سرحه ؟ قال : يأكل ( 5 ) وهي كثيرة .
وخصوص حسنة سليمان بن خالد وهي صحيحة في التهذيب
والاستبصار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل
المسلم فسمى حين يرسله أيأكل مما ( ما خ ل ئل ) أمسك عليه ؟ قال : نعم لأنه
مكلب وذكر اسم الله عليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأنعام : 118 .
( 2 ) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب الصيد ج 16 ص 210 وفيه : وإن ذكرت اسم الله الخ .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب الصيد ج 16 ص 211 .
( 4 ) راجع الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 225 .
( 5 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 213 .
( 6 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 227 .