تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
عليه السلام : إذا لم يترك الميت إلا جده ، أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث ، وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه ، وجدته من قبل أمه وجدة أمه ، كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وسقط جدة الأم ، والباقي للجد من قبل الأب ، وسقط جد الأب ( 1 ) . وهي مقطوعة ، عن علي بن الحسن بن فضال ( 2 ) ، ولعله أخذها من كتابه كما يفهم من التهذيب والاستبصار ، وعلي لا بأس به ، فلا يبعد العمل بروايته في مثل هذه المسألة فتأمل . ويؤيده الاعتبار مع عدم وجود دليل فيهما بخصوصهما يخالف ذلك ، وكون الثلث للمتقربين بالأم يقسم بينهما بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فوجه الأول ظاهر ، فإنه الظاهر من القسمة والشركة ، ويمكن القياس أيضا . وكأن وجه الثاني قياس على الأولاد والإخوة من الأب والأبوين . فيه تأمل ظاهر ، لبطلان القياس ، ولأنهم إن كانوا مثل الإخوة ينبغي أن يكون للواحد للأم السدس ، مثل الأخ ، فجعل الحكم للبعض لذلك ، وفي البعض
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 498 . ( 2 ) سندها كما في التهذيب والاستبصار هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، وقوله قدس سره : وهي مقطوعة عن علي بن الحسن بن فضال يريد أن الشيخ رحمه الله لم يروها مسندا إليه ، بل أخذها من كتاب علي بن الحسن فإنه ذكر في مشيخة الكتابين ما هذا لفظه : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ، المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال . فإن قوله رحمه الله ( سماعا منه وإجازة ) ظاهر في أن أحمد بن عبدون أجاز للشيخ رحمه الله كتاب علي بن الحسن أو قرأ على الشيخ رحمه الله وسمع الشيخ رحمه الله قراءة كتابه والله العالم .