تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
ورواية أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في ستة إخوة وجد ؟ قال : للجد السبع ( 1 ) . وفي أخرى له ، عنه في رجل ترك خمسة إخوة وجدا ؟ قال : هي من ستة ، لكل واحد سهم ( 2 ) . وموثقة محمد بن مسلم لعبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الإخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم ، والإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور ( 3 ) . وصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده ؟ قال : المال بينهما نصفان ، ولو كان أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم ، للجد ما يصيب واحدا من الإخوة ، قال : وإن ترك أخته فللجد سهمان ، وللأخت سهم ، وإن كانتا أختين فللجد النصف ، وللأختين النصف ، قال : وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجدا كان الجد كواحد من الإخوة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) . وحسنة إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 15 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 492 . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 16 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 492 . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 490 . وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم . ( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 491 . ( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 6 - 14 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد وكأنها تكررت كما في الوسائل أيضا لكن إحداهما بطريق الصدوق كما في حديث 6 والأخرى بطريق الكليني والشيخ كما في حديث 14 .