وللجد أو الجدة المال إذا انفرد ، لأب كان أو لأم ، ولهما
المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم .
وللجد أو الجدة أو لهما للأم ( لأم خ ) الثلث بالسوية ، والباقي
للجد أو الجدة أو لهما لأب ، للذكر ضعف الأنثى .
ولو اجتمع الأجداد والأخوة فالجد للأم كالأخ لها ، والجدة لها
كالأخت منها ، والجد للأب كالأخ للأبوين ، والجدة له كالأخت لهما .
وللجد أو الجدة أو لهما من الأم مع الإخوة للأبوين أو للأب مع
عدمهم الثلث .
ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين الثلث ( لهما خ )
والباقي للأخت تسمية وردا .
ومع الأخت من الأب اشكال في الرد .
شرح
يمكن الاكتفاء عنه بما قبله بزيادة لفظ ، بل بنقص لفظ فتأمل .
قوله : ( وللجد أو الجدة المال الخ ) دليل كون المال للجد أو الجدة أو لهما
للأب أو للأم ظاهر ، وهو الاجماع وظاهر النصوص مثل عموم ( أولو الأرحام ) ( 1 )
والأخبار المتقدمة في تقديم الأقرب ، والاعتبار .
وأما الدليل على ثبوت الثلث للجد أو الجدة أو لهما من قبل الأم والباقي
للجد أو الجدة أو لهما من قبل الأب كما هو المشهور ومذهب الأكثر ، بل لجميع
المتأخرين ، فهو أنهما كالأم والأب ، فللمتقرب بالأم حصة الأم الثلث مع عدم
الحجب والباقي للمتقرب بالأب كالأب والأم فإنهما يرثان لقربهما بهما .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أبو جعفر
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 .