تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وللجد أو الجدة المال إذا انفرد ، لأب كان أو لأم ، ولهما المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم . وللجد أو الجدة أو لهما للأم ( لأم خ ) الثلث بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب ، للذكر ضعف الأنثى . ولو اجتمع الأجداد والأخوة فالجد للأم كالأخ لها ، والجدة لها كالأخت منها ، والجد للأب كالأخ للأبوين ، والجدة له كالأخت لهما . وللجد أو الجدة أو لهما من الأم مع الإخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث . ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين الثلث ( لهما خ ) والباقي للأخت تسمية وردا . ومع الأخت من الأب اشكال في الرد .
شرح
يمكن الاكتفاء عنه بما قبله بزيادة لفظ ، بل بنقص لفظ فتأمل . قوله : ( وللجد أو الجدة المال الخ ) دليل كون المال للجد أو الجدة أو لهما للأب أو للأم ظاهر ، وهو الاجماع وظاهر النصوص مثل عموم ( أولو الأرحام ) ( 1 ) والأخبار المتقدمة في تقديم الأقرب ، والاعتبار . وأما الدليل على ثبوت الثلث للجد أو الجدة أو لهما من قبل الأم والباقي للجد أو الجدة أو لهما من قبل الأب كما هو المشهور ومذهب الأكثر ، بل لجميع المتأخرين ، فهو أنهما كالأم والأب ، فللمتقرب بالأم حصة الأم الثلث مع عدم الحجب والباقي للمتقرب بالأب كالأب والأم فإنهما يرثان لقربهما بهما . ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أبو جعفر
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 .
مجمع الفائدة — صفحة 395 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني