شرح
والقائل بعدم الاشتراك هو الصدوق ، والشيخ في النهاية والاستبصار ،
والقاضي ، والتقي ، وابن حمزة ، وهو ظاهر قول المفيد ، واختاره نجيب الدين لدخول
النقص عليها ، فتكون الزيادة لها .
ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب ، وابن
أخت لأم ؟ قال : لابن الأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي ( 1 ) .
وهو مستلزم لكون الأختين كذلك ، لأن الولد إنما يرث بواسطتهما .
وأجيب بأن دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالزيادة ، وإلا يلزم ذلك
في البنت مع الأبوين .
والرواية ضعيفة السند بعلي بن الحسن بن فضال ( 2 ) فإنه فطحي ، قال
في الشرح : ولك أن تجيب عن النقض بأن التخلف لمانع ، ( وهو موجود خ ) ،
ومعارض بدخول النقص على الأبوين ، إذ لا ريب أن فرضهما مع الولد غيره مع
عدمه .
وعن الطعن بأنه وإن كان فطحيا إلا أن الشيخ والنجاشي وثقاه ، وكذا
وثقه شيخنا المصنف .
ولك أن تقول : قد بقي منع الملازمة وإن سلم دفع النقض ، مع أن النقص
لا بد أن يكون عما فرض ، وهما صاحبا فرض مع الولد ، ولا نقص حينئذ عن
الفرض ، ومع عدم فالأب ليس صاحب فرض ولا نقص ، والأم صاحبة فرض ،
ولا ينقص عن فرضها فالمعارضة بهما غير واردة خصوصا بالأب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 487 وفيه : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ؟ قال : لابن الأخت الخ .
( 2 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم .