تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
والقائل بعدم الاشتراك هو الصدوق ، والشيخ في النهاية والاستبصار ، والقاضي ، والتقي ، وابن حمزة ، وهو ظاهر قول المفيد ، واختاره نجيب الدين لدخول النقص عليها ، فتكون الزيادة لها . ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب ، وابن أخت لأم ؟ قال : لابن الأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي ( 1 ) . وهو مستلزم لكون الأختين كذلك ، لأن الولد إنما يرث بواسطتهما . وأجيب بأن دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالزيادة ، وإلا يلزم ذلك في البنت مع الأبوين . والرواية ضعيفة السند بعلي بن الحسن بن فضال ( 2 ) فإنه فطحي ، قال في الشرح : ولك أن تجيب عن النقض بأن التخلف لمانع ، ( وهو موجود خ ) ، ومعارض بدخول النقص على الأبوين ، إذ لا ريب أن فرضهما مع الولد غيره مع عدمه . وعن الطعن بأنه وإن كان فطحيا إلا أن الشيخ والنجاشي وثقاه ، وكذا وثقه شيخنا المصنف . ولك أن تقول : قد بقي منع الملازمة وإن سلم دفع النقض ، مع أن النقص لا بد أن يكون عما فرض ، وهما صاحبا فرض مع الولد ، ولا نقص حينئذ عن الفرض ، ومع عدم فالأب ليس صاحب فرض ولا نقص ، والأم صاحبة فرض ، ولا ينقص عن فرضها فالمعارضة بهما غير واردة خصوصا بالأب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 487 وفيه : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ؟ قال : لابن الأخت الخ . ( 2 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم .
مجمع الفائدة — صفحة 393 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني