فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على
هيئته .
شرح
وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لا من
أبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من
عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من ( 1 )
عمك أخي أبيك لأبيه ( 2 ) ، قال : وابن عمك أخي أبيك لأبيه وأمه أولى بك من
ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال ( 3 ) : ( وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك
من ابن عمك أخي أبيك لأمه ) ( 4 ) .
ولكن في ( يزيد ) تأمل ، فإنه غير ظاهر بهذه الكنية ( 5 ) في أكثر كتب
الرجال ، لكن في كتاب رجال الشيخ مذكور بهذه الكنية في رجال الباقر
عليه السلام ، فالخبر صحيح إلا أن فيها ما لا يقولون به ، وهو قوله : ( وأخوك لأبيك
أولى بك من أخيك لأمك ) .
ولكن الظاهر عدم الخلاف فيه حتى من العامة في العصبة على ما رأيته
فتأمل .
وكذا دليل كونهم كمن يتقرب بالأبوين إذا انفردوا أو واجتمعوا مع
المتقرب بالأم فقط الاجماع ، والآيات ، والأخبار العامتين في الإرث ، ويمكن
الاعتبار .
هامش
( 1 ) من ابن عمك في بعض نسخ التهذيب .
( 2 ) لأمه ئل .
( 3 ) ليست هذه الجملة في بعض نسخ التهذيب .
( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 414 .
( 5 ) يعني به لقب ( الكناسي ) لا الكنية المصطلحة .