تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الفصل الأول : في الأبوين والأولاد وكل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال ، لكن للأم الثلث بالتسمية والباقي بالرد .
شرح
والثانية هي التي قبلها مرتبة أخرى مثل الجدودة والإخوة ، فإنهما بعد الأبوة والبنوة ، والثالثة هي التي بعد المرتبتين ، وهي العمومة والخؤولة ، فإنهما بعد الجدودة والإخوة وهو ظاهر لا تكلف فيه فافهم . نعم في العبارة مسامحة في حمل المرتبة على القريب والمراد مرتبته وهو ظاهر . قوله : ( وكل من الأبوين إذا انفرد الخ ) بيان لأحكام المرتبة الأولى إذا لم يكن من المرتبة الأولى إلا الأب ، ولم يكن معه من يجتمع من الوارث السبي من الزوج والزوجة ، فالمال كله له . دليله ، الاجماع والنص من عموم الكتاب ( أولو الأرحام ) ( 1 ) وخصوصه ( وورثه أبواه ) الآية ( 2 ) فتأمل . ومن السنة عموم الأخبار ، والخصوص ، مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الأم ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن ( 3 ) . وصحيحة زرارة ، قال : إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ( إلى
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأنفال : 75 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 510 .
مجمع الفائدة — صفحة 349 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني