تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( فصل )
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات والفقاع .
شرح
العقل ، وأدلة تحريمه كثيرة وقد نقل الاجماع على تجويز غيره للمضطر ، بخلاف المسكر ، فإنك قد عرفت أن بعضا لم يجوزه أصلا ، وبعضا يجوز في دفع العطش ونحوه لا التداوي إلا الاكتحال ، وهو مذهب المتن ، وبعضا لم يجوز التداوي للعين أيضا . قوله : ( يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها الخ ) تحريم الأكل على مائدة يرب عليها شئ من المسكرات أي ما يوضع فيه الطعام ، مثل السفرة وغيرها هو المشهور . وتدل على تحريم الجلوس عليها صحيحة هارون بن الجهم ، قال : كنا مع أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد الله عليه السلام فيمن دعي ، فبينما ( فبينا خ ل ) هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء ، فأتي بقدح فيه شراب لهم ، فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليه السلام عن المائدة ، فسئل عن قيامه ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر ( 1 ) . وفي رواية أخرى : ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر ( 2 ) . وتدل على تحريم الأكل عليها رواية الجراح المدائني ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) لم نعثر إلى الآن عليها في الوسائل وأوردها في الكافي باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر حديث 1 كتاب الأطعمة ص 156 طبع الأمير بهادري . ( 2 ) المصدر ذيل الحديث المذكور .
مجمع الفائدة — صفحة 331 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني