شرح
عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ( 1 ) .
فروع( الأول ) هل حكم باقي المسكرات كذلك ؟ كما ذكره المصنف ، فيمكن ذلك
للعلة .( الثاني ) الفقاع يلحق بها في أكثر العبارات ، لعل الوجه ما تقدم أنه خمر في
روايات كثيرة ( 2 ) .( الثالث ) الظاهر حكم القيام عليها حكم الجلوس ، فإن الظاهر أن المراد
البعد عن ذلك المجلس وتلك المائدة ، فتأمل .( الرابع ) هل يحرم الطعام الذي كان عليها ، أو الجلوس حرام أكل أم لا
جلس أم لا ؟ صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام ، ويمكن فهم تحريم الأكل
أيضا ، ويؤيده التصريح في الثالثة . وأما تحريم أصل الطعام فلا نعلم ، فيكون
كالأكل في آنية الذهب والفضة يكون الأكل حراما لا المأكول وإن أكل فيها ،
فيكون فرقا بين المأكول والأكل الحرامين ، مثل المغصوب والنجس ، والأكل الحرام
فقط مثل الأكل على المائدة المذكورة ، والأكل في آنيتهما مع احتمال تحريم المأكول
أيضا ، فتأمل ولكن ما دام فيها وفي تلك المائدة ، ويحتمل بعيدا مطلقا .( الخامس ) هل يحرم الجلوس والأكل على تلك المائدة مطلقا ؟ أو حال
الشرب فقط ؟ أو في ذلك الوضع وللمجلس الذي وقع فيه ذلك ؟ والأوسط
هامش
( 1 ) الكافي كتاب الأطعمة باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر حديث 2 ص 156 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 27 28 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 286 287 وباب 38 حديث 5
من أبواب النجاسات ج 2 ص 1056 .