تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
فتأمل حتى يفتح الله . مع أنه قد ورد في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الكلب الأسود البهيم ( 1 ) لا تأكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله ( 2 ) . ونقل هذه العامة أيضا عنه صلى الله عليه وآله ( 3 ) . فيمكن التقية أو الحمل على الكراهة . ويؤيده عدم الصحة وعدم دلالة الدليل على المدعى فتأمل فيه . وورد عن جميل في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم ( 4 ) الخبر . وهذه أيضا كالصريح في عدم الفرق بين الارسال والاسترسال ، وجواز التسمية من حين الارسال إلى حين الجرح والقتل ، فإن قتل الكلب جعله بمنزلة الذبح والنحر بغيره ، فتأمل . وفي الصحيح ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرسل الكلب واسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به ؟ قال : دعه حتى يقتله الكلب وكل ( 5 ) منه .
هامش
( 1 ) فرس بهيم أي مصمت وهو الذي لا يخالط لونه شئ سوى لونه ومنه الأسد البهيم ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 224 . 3 ) الذي عثرنا عليه ما رواه أبو داود في سننه ج 2 ص 108 عن عبد الله بن مقفل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم . ( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 218 . ( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 219 .