تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ويحل قتل الحربي ، والمرتد ، والزاني المحصن ، والمرأة الحربية ، والصبي الحربي والتناول منه ، ومن ميتة الآدمي وغيره دون الذمي ، والمعاهد ، والعبد ، والولد .
شرح
وعدم العلاج إلا به رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به ( 1 ) . هذه مؤيدة حسنة ، لحمل الأولى في المنع عن اكتحال العين بما فيه الخمر على حال الاختيار والامكان بغيره . وكذا يحمل جميع الأخبار في المنع عن التداوي به على التداوي حال الاختيار من وجهين : التشبيه ، والتصريح بالضرورة ، فمع حصول العلم بعدم حفظ النفس والهلاك إلا شربه يمكن تجويز ذلك . ويحتمل لدفع المرض كذلك خصوصا وجع العين والاكتحال بما فيه الخمر ، فإنه لا منع منه في الكتاب والسنة المتواترة ، والصحيحة ، مع امكان تخصيص ما دل على المنع وتأويله كما تقدم . وكأنه للفرق بين التداوي عن الأمراض بالأكل والشرب المحرمين وتداوي العين بالاكتحال بما فيه الخمر حيث لا دليل قوي على المنع عن الاكتحال ووجود الدليل القوي على الأول اختار المصنف منع التداوي مطلقا عن الأمراض وجواز الاكتحال مع الضرورة فتأمل . قوله : ( ويحل قتل الحربي والمرتد الخ ) أي إذا لم يجد المسلم شيئا أصلا إلا الآدمي الحي يحل له قتله والأكل منه مقدار أن لا يموت إن لم يكن معصوم الدم يعني يكون ممن يجوز قتله شرعا في الجملة وإن لم يكن جائزا قتله للمضطر حال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 5 من أبواب الأشربة الحرمة ج 17 ص 279 .